1 Réponse
108 Vues

إستشارة أخرى من فضلكم

Demandée il y a 8 ans
108 Vues

في حالة أن مكتري شقة سكنية لم يؤدي عدة شهور وقام بالإفراغ بدون أداء ولا أعلم أين يقيم الأن ، وأنا أعرف مقر عمله بإحدى الشركات ، سؤالي هو هل يمكن إرسال له إنذار عن طريق مفوض قضائي في عمله؟ أم هذه الطريقة غير قانونية ، وقد أتعرض لمتابعة من طرف الشركة؟

Commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
لديك الحظ أنك تعرفين مكان عمله.

ارفعي دعوى بالأداء للشهور المتبقية بذمته في نفس العنوان الذي كان يقيم به، وبلغيه باستدعاء الحضور بمقر عمله، وهو إجراء قانوني، ثم احجزي على أجرته بالشركة حجزا لدى الغير بعد ان تحصلي على حكم بالأداء.

أما تبليغه الإنذار بمقر عمله فهو إجراء زائد لأن ما يهمك هو الأداء وهو من عليه إثبات أنه ادى ماعليه ويكفيك انت فقط إثبات العلاقة الكرائية بواسط العقد الكرائي.
il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaires

المكتري قد أفرغ شهر شتنبر ، ولم يؤدي 6 شهور ، هل من حقي إضافة شهر أكتوبر رغم أن الشقة كانت فارغة في هذا الشهر لتصبح 7 أشهر غير مؤداة بدلا من 6؟

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
4.8k Réponses - Consultant Expert

إذا لم يسلمك المفاتيح ولم تدخلي الشقة إلى الان اطلبي الكراء إلى الآن.

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

لدي سؤال أخر بهذا الشأن من فضلك، قلت أستاذ أيمن أنه يجب علي أن ارفع دعوى بالأداء للشهور المتبقية بذمته في نفس العنوان الذي كان يقيم به ، لكن قبل أن أرفع الدعوى يجب علي أن أتبث التماطل ، ولكي أثبث التماطل يجب علي أن أرسل له إنذار بأداء عن طريق مفوض قضائي مع تحديد مدة 15 اليوم على الأقل ، كيف لي أن أثبث التماطل وهو قد رحل عن الشقة بصفة نهائية؟ لذلك سألتك عن إمكانية أن أرسل له إنذار بأداء في مقر عمله ، هل هذا مسموح به قانونيا؟ في حالة عدم الأداء داخل الأجل أقوم برفع الدعوى بالأداء والإفراغ ثم استدعاه في مقر عمله كما تفضلت.

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
4.8k Réponses - Consultant Expert

إثبات التماطل هو من أجل الإفراغ وانت تقولين أنه أفرغ فلماذا الإنذار؟

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

نعم أستاذ لقد أفرغ ، هل يجب على المفوض القضائي أن يحضر إلى الشقة لتحرير محضر بأن المكتري قد أفرغ؟ أم أقوم برفع الدعوى مباشرة؟ وهل هذه الدعوى تدخل في إختصاص القضاء الإستعجالي؟

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
4.8k Réponses - Consultant Expert

يجب أن تميزي بين حالتين
الأولى أن المكتري أفرغ وسلمك المفاتيح ودخلت الشقة
والثانية انه أفرغ ولم يسلمك المفاتيح
في الحالة الأولى يمكنك الدخول إلى الشقة والمطالبة فقط بالأكرية غير المؤداة إلى تاريخ الإفراغ ولا حاجة للإنذار وإنما اتبعي الحل الذي قلت لك عنه في جوابي الأول
في الحالة الثانية يتعين عليك انتظار مدة ستة أشهر من تاريخ الإفراغ واتبعي المسطرة المنصوص عليها في ظهير الأكرية وسأنقلها لك أسفله لكن لا تطالبيه بالأكرية إلا بعد استرجاع المحل وتنفيذ الأمر.
والطريقة هي المنصوص عليها في الفصول أدناه:
الاسترجاع من طرف المكري
المادة 57
يعتبر المحل مهجورا إذا ظل مغلقا لمدة ستة أشهر على الأقل بعد:
­ إخلاء المكتري المحل المكترى من جميع منقولاته وأغراضه كليا أو جزئيا؛
­ غياب المكتري عن المحل وعدم تفقده من طرفه، شخصيا أو من طرف من يمثله أو من يقوم مقامه؛
­ وفاة المكتري أو فقدانه للأهلية القانونية وعدم ظهور أي من الأشخاص المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 54 أعلاه.
المادة 58
لا يعتبر المحل مهجورا إذا استمر المكتري في الوفاء بالتزاماته إزاء المكري.
المادة 59
يقدم طلب استرجاع المحل المهجور إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، مشفوعا بالوثائق التالية:
­ العقد أو السند الكتابي المثبت للعلاقة الكرائية؛
­ محضر معاينة واقعة إغلاق وهجر المحل المكترى وتحديد أمد الإغلاق.
المادة 60
يتم استدعاء المكتري من خلال عنوانه الوارد في عقد الكراء أو في أية وثيقة رسمية صادرة عن المكتري. وفي حالة تعذر الاستدعاء، يستدعى المكتري في عنوان المحل المكترى.
المادة 61
إذا توصل المكتري بالاستدعاء بصفة شخصية ولم يدل بأي جواب، يثبت رئيس المحكمة ذلك في طلب استرجاع المحل وفقا لما يقتضيه القانون.
المادة 62
إذا تعذر استدعاء المكتري شخصيا لا يبت رئيس المحكمة في الطلب إلا بعد الأمر بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
المادة 63
إذا قضى رئيس المحكمة باسترجاع حيازة المحل ينفذ الأمر الصادر عنه على الأصل.
المادة 64
ينص الأمر باسترجاع الحيازة على تطبيق مقتضيات الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية على الأشياء المنقولة الموجودة بالمحل وقت استرجاع حيازته.
المادة 65
يقوم المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر وصفي للمنقولات الموجودة بالمحل.
تبقى المنقولات المذكورة في عهدة المكتري إلى حين إتمام إجراءات الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية بشأنها.
المادة 66
إذا ظهر المكتري أو من يمثله أو يقوم مقامه أثناء تنفيذ الأمر بالاسترجاع، يقوم المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر إخباري يرفعه حالا إلى رئيس المحكمة أو إلى القاضي المكلف بالتنفيذ الذي له أن يأمر بوقف التنفيذ في غيبة الأطراف.
لا يجوز متابعة المكتري إلا بناء على شكاية من المكري أو من يمثله أو يقوم مقامه.
يجوز للمحكمة إما تلقائيا أو بناء على طلب من الشخص المشتكي الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

115 Vues

إستشارة من فضلكم

Demandée
Répondu il y a 8 ans par أيمن - رجل قانون
115 Vues
49 Vues

إستشارة من فضلكم

Demandée
Répondu il y a 8 ans par دليلك القانوني
49 Vues
365 Vues

إستشارة من فضلكم

Demandée
Répondu il y a 8 ans par هشام المستشار
365 Vues
115 Vues

إستشارة من فضلكم

Demandée
Répondu il y a 7 ans par دليلك القانوني
115 Vues
240 Vues

إستشارة من فضلكم

Demandée
Répondu il y a 7 ans par أيمن - رجل قانون
240 Vues