2 Réponses
عدم التوصل بنقود الطلاق
901 Vues
السلام عليكم ورحمة الله تعالى. اريد ان اسأل اختي مطلقة منذ 5شهور ولم تتوصل الى حد الآن بنقود الطلاق او النفقة مع العلم لديها محامي فهو لم يعطيها اي وثيقة تتبث انها مطلقة فقط شفويا ممكن ان تقول لنا من اين ستحصل على النقود والوثائق المطلوبة التي ستدلي بها لاستلام النقود لما تسال المحامي يقول لها النقود لم تصل اليه بعد مع العلم ان طليقها وضعهم في الصندوق على خسب قول الحامي وشكرا لكم جزيل الشكر
0 Commentaire
4.8k Réponses - Consultant Expert
لا بد وأن أختك تتوفر على مراجع ملف الطلاق لدى المحكمة، إذا كان لديكم شك فيما قاله لكم المحامي فما عليكم سوى الاتصال بكتابة الضبط لدى المحكمة لمعرفة مآل هذا الملف وهل وضع الزوج مستحقات الطلاق أم لا ،لأنه إذا وضعها فإن المحكمة ستصدر حكما بالإذن للعدلين بالإشهاد على الطلاق، وإذا لم يكن وضعها فإن طلب الطلاق يصبح كأن لم يكم وأختك لا زالت على ذمة زوجها. وإذا تأكد لكم أنه وضعها عليكم التحقق لدى صندوق المحكمة هل سحبت أم لا، وإذا سحبت عليكم وضع المحامي أمام الأمر الواقع وإذا رفض تمكين أختك من مستحقاتها عليكم الاتصال بنقيب الهيئة ووضع شكاية في الموضوع. وإليك بعض النصوص من مدونة الأسرة التي لها علاقة بسؤالك. المادة 83 إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين. المادة 86 إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة. المادة 87 بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة. يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق. المادة 88 بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا معللا يتضمن: 1 - أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما؛ 2 - ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع، والإجراءات المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة؛ 3 - تاريخ الإشهاد بالطلاق؛ 4 - ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا؛ 5 - أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة؛ 6 - تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 أعلاه وأجرة الحضانة بعد العدة. قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.
0 Commentaire