رفع الضرر مع التعويض تكييف الدعوى مدة الاستغلال التقادم
ريد استشارة قانونية مؤدى عنها في موضوع دعوى رفع الضرر والتعويض الخاصة باحتلال عقار والحرمان من الاستغلال.
احتلت شركة اتصالات رسماً عقارياً سنة 1991 وبنت فوقه مركزاً لها وشيدت الى جانب البناية شبكة سلكية تحت ارضية وشبكة الصرف الصحي التحت ارضية كذلك،
في سنة 1998 اشتريت الرسم العقاري ، و استصدرت سنة 2002 حكماً بالافراغ في حق الشركة،وتفادياً للافراغ اقترحت الشركة شراء ما تحتله شريطة ان اتنازل عن تنفيذ حكم الإفراغ وهذا ما تم عبر عقد بيع سنة 2003.
في سنة 2016 اكتشفت أن الشبكتين التحت ارضيتين(لم اعلم بوجودهما) المشار اليهما اعلاه مستغلتان من طرف الشركة وتوجدان برسمي ولم يشملهما عقد البيع لسنة 2003، فرفعت دعوى رفع الضرر والتعويض وقت اكتشاف الشبكتين والدعوى جارية الآن. وأكدت الخبرة والخبرة المضادة احتلال 300متر مربع من رسمي من طرف الشركة المدعى عليها.
سؤالي: كيف يجب تكييف الدعوى؟
إذا افترضنا تكييف المسؤولية التقصيرية أريد تعليلها واريد التفصيل في امر التقادم، ساطلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال انطلاقاً من سنة صلح 2003، كيف سترى المحكمة في أمر التقادم إذا طُلب به، هل تاريخ حدوث الضرر هو تاريخ الصلح لأن الشركة لم تصرح بوجود الشبكتين عند ابرام عقد البيع، ام ان تاريخ حدوث الضرر يبدأ من تاريخ ملكيتي للرسم سنة 1998، وهل يمكن ان تعتبر المحكمة ان تاريخ حدوث الضرر هو سنة بناء المركز 1991 لان الشبكتين شي آنذاك مع العلم انني اشتريت الرسم الا في سنة 1998.
0 Commentaire
ودعواك الرامية إلى التعويض عن استغلال جزء لا تملكه شركة الاتصالات ولو كان تحت الأرض يعطيك فعلا الحق في التعويض لأنه يحرمك من حقك في استغلال الجزء سواء ما فوقه أو ما تحته بل يعطيك الحق أيضا في طلب إخلاء ماتم تشييده في الجزء المذكور.
سؤالك عن تكييف الدعوى لم يعد له محل مادمت أنت رفعت دعوى التعويض ورفع الضرر .
وبحكم أنه لا تربطك بالمدعى عليها أية اتفاقية بشأن الجزء المحتل فالدعوى تخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية التي ينظم تقادمها ، حسب القانون المغربي، الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على ما يلي:
'' إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.''
وعليه فإن حساب الخمس سنوات يبدأ من تاريخ العلم بالضرر، وإذا لم يحصل علم فبمضي 20 سنة من تاريخ وقوع الضرر''
ولرب سائل يسأل، هل إذا كان الضرر مخفيا تحت الأرض، وهو لا يمس جسد المتضرر وإنما يمس ماله، كيف للمضرور أن يعلم به ليطالب بحقه داخل أمد العشرين سنة.؟
الجواب:
هذا النص القانوني ظاهره أن التقادم ينصرم بمرور 20 سنة من تاريخ حدوث الضرر، ولكن منطق الأمور يقتضي أن توظف نظرية العلم أيضا لأنه في الحالة الأولى اشترط القانون شرطين، العلم بالضرر والمسؤول عنه وقصر الأجل، وفي الحالة الثانية وسع الأجل لعدم العلم بالضرر والمسؤول عنه، وقوله أن التقادم يسري بمضي 20 سنة في جميع الأحوال من تاريخ وقوع الضرر، ينطوي على فكرة العلم أيضا لدى المضرور لأنه لا ضرر إذا لم يشعر به المضرور، ولكنه إذا بحث عن المسؤول ولم يجده طوال 20 سنة ووجده بعدها فقد تقادمت الدعوى. ويزكي هذا الطرح ما يتعارف عليه في باب التقادم من فكرة استقرار الأوضاع والمعاملات، التي يسعى القانون إلى تكريسها حتى لا يبقى باب الدعاوى مفتوحا إلى ما لا نهاية.
وعن سؤالك حول تاريخ حدوث الضرر فالمفروض أن يكون هو تاريخ البناء تحت الأرض، ولا بد لمن يدفع بالتقادم أن يثبت التاريخ الفعلي لهذا البناء. ولكن وكما قلت سابقا يمكن التمسك بأنه كان بناء مخفيا بني بشكل تدليسي ولا يظهر للعيان وإلا لشملته دعوى الإفراغ للاحتلال السابقة.
وللعلم هذه نظرية فقهية ولا يعمل بها قضاء لأن المحاكم دأبت على حساب العشرين سنة من تاريخ حدوث الضرر علم به المضرور أو لم يعلم.
أما قولك أن البناء تم سنة 1991 ولم تشتر العقار إلا سنة 1998 فبإمكان الشركة أن تبقى متمسكة بالتقادم لأن ظاهر نص المادة 106 المذكورة يجعل الدعوى متقادمة ب 20 سنة من تاريخ البناء، وأن المالك القديم لم يحرك ساكنا لقطع التقادم ليستفيد منه الخلف الخاص أي المشتري الذي هو أنت.
هذا فيما يخص دعوى التعويض.
أما حقك في طلب إزالة البناء التحت أرضي لتستفيد من عقارك فلا يتقادم أبدا لأن العقار محفظ ولا يكتسب عليه المحتل أي ملكية أو حق ولو طال بقاؤه فيه مئات السنين.
وعليه فلربما تخسر دعوى التعويض بالتقادم إذا تمسكت به شركة الاتصالات ولكنك ستربح بشكل أكيد دعوى رفع الضرر وهو ما سيجعلك في موقف أقوى عند التفاوض لأنني لا أتصور ان تتكبد الشركة خسائر لتحويل معداتها إلى الجزء الذي اشترته وخاصة إذا لم يكن لها حيز لإعادة بناء ما سيتم إزالته.
2 Commentaires
شكراً على الإجابة المفيدة ،
فيما يخص حكم الإفراغ الذي صدر في حق شركة الاتصالات سنة 2002 فإنه يشمل الرسم بكامله الذي يشمل البناية والشبكتين ، لكن الشركة حين اقترحت الصلح اشترت مساحة البناية فقط ولم تصرح بوجود الشبكتين. هل الدعوى التي رفعت سنة 1998 وصدر بموجبها حكم الافراغ (2002) من الرسم بكامله (ضمنياً البناية والشبكتين) هل تقطع تقادم التعويض، وكيف يتم حسابه في هذه الحالة وشكرا.