حول توالي بيوعات حصص على الشياع
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دائما في اطار توالي بيوعات مثلا ان يبيع المشتري الاجنبي الاول حصص مشاعة التي اشتراها من احد الشركاء على الشياع الى مشتري اجنبي تاني وقد تمت عملية البيع التانية قبل انصرام اجل اشفعة و قبل تقدم احد من الشياع المطالبة بحق الشفعة ثم قبل تقييد رسم الشراء الاول بالرسم العقاري. وحتى يكون السؤال ثم الجواب اكثر نجاعة احب ان نسقطه عمليا على خطوة نود من خلالكم الاستشارة حولها وهي كالتالي: بداية بعد شرائنا مناصفة انا عائشة واختي هبة لحصص مشاعة من قبل احد الشركاء وقبل تقييد رسم شراءنا العدلي بسجلات الرسم العقاري اود انا عائشة شراء كل نصيب اختي هبة ثم تقييد هدا الشراء الاخير بالرسم العقاري طلبنا : -1/ هل عملية شرائي كامل نصيب اختي ممكنة قانونيا (في ضل عدم تسجيل الشراء الاول بالرسم العقاري و قبل انصرام اجل الشفعة) 2/ - ادا كانت العملية ممكنة اي من الشرائين تحق فيه الشفعة الشراء الاول الدي هو في اسمنا نحن الاثنتين ام الثاني الدي هو في اسمي لوحدي اي بعد شرائي كامل نصيب اختي .(للتذكير :فان الشراء التاني الدي هو في اسمي لوحدي اي بعد شرائي كامل نصيب اختي تم تسجيله بالرسم العقاري قبل المطالبة بحق الشفعة ) 3/ في حالة ما ادا حقت الشفعة بالشراء الاول هل تطبق صوائر العقد وثمن البيع والمصروفات عل التحسينات المحدثة على الشراء الاول ام الثاني علما بان هناك اضافات مادية وقعت اثناء البيع الثاني. 4/-هل من المحتمل ان يطعن الشفيع في هدا البيع التاني كان يطعن في صوريته مثلا. ارجوا التوضيح و نعتذرا عن تراكم اسئلتنا في هده الاونة الاخيرة الخارجة ارادتنا والتي تصب كما دكرت في مواضيع سابقة في امكانية محاولة وقف حق غير مشروع للشفعة باعتبارها اتت من احتيال الشفيع علينا والثقة العمياء منا والتي نتحمل مسؤولتها الان من خلال البحث هنا وهناك بدون كلل لدرجة الاصرار للوصول الى مخرج نجد انفسنامفرطين احيانا في المطالبة بتاكيدات ركيكة لدى نلتمس من اخواني جميعا العذر والمساعدة على اخراجنا من هده الورطة . اكرمكم الله.
0 Commentaire
عن السؤال الثاني سبق الجواب عليه أي يحق للشفيع شفعة أي شراء شاء. ولكن إذا تم تقييد شرائك الثاني بالرسم العقاري فإن الشفعة يجب ان تنصب على هذا الشراء الأخير .
عن السؤال الثالث إذا أضاف المشفوع منه شيئا في الحصة المشفوعة من ماله بأن بنى أو غرس فيها فإن قام بذلك قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة طبقت الأحكام المتعلقة بالبناء والغرس في أرض الغير بإذنه أو شبهة ملك، أما إذا قام بذلك بعد إعلان الرغبة في الشفعة فتطبق الأحكام المتعلقة بالبناء والغرس في أرض الغير دون إذن.
عن السؤال الرابع لا مجال للطعن بالصورية إلا تعلق الأمر بالثمن كأن يتم الاتفاق على ذكر ثمن غير حقيقي لمنعه من الأخذ بالشفعة.
وأخير خذي راحتك، فلا نحس بأي مضايقة من تكرار الأسئلة ولكن ننبه إذا كنا اجبنا على بعضها.
0 Commentaire