1 Réponse
كراء منزل سفلي
334 Vues
السلام عليكم ورحمة الله.لدي منزل أريد كراءه،وأريد أن أقوم بالعمل عقد كراء.هل القيام بالعقد يتوجب على المكتري الخروج من المنزل خلال الفترة المحددة في العقد إدا رفضت تجديد العقد . ؟؟؟ سألت أحد الزملاء يقوم بنفس عملية العقد.قال لي في حال رفعت دعوة المحكمة ضد المكتري عند نهاية مدة العقد .تعطيه المحكمة مهلة عندما يجد محل أخر سيخلي المنزل. عند نهاية المهلة يعود المحكمة وتعطي مهلة أخرى وهكذا.هل هدا صحيح؟؟؟؟ وشكرا
0 Commentaire
4.8k Réponses - Consultant Expert
Bonus الليلة
ما قاله لك أحد زملائك لا أساس ولا أصل له في القانون.
وسؤالك صعب للغاية لأن القانون المنظم للعلاقة الكرائية تضمن نصين متناقضين ولا يمكنهما الجواب على سؤالك.
فالنص الأول هو المادة 45 من قانون الكرية السكنية والمهنية وينص على ما يلي:
المادة 45
يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل :
استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين - إن وجدوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة الأسرة ، أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛
ضرورة هدم المحل المكترى وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه تستوجب الإفراغ؛
التماطل في الأداء.
والمهم في هذا النص هو عبارة من قبيل التي جاءت فيه والتي تفيد أن المشرع ضرب أمثلة لأسباب الإفراغ وهو ما كان يسمح بالقول بأن انتهاء مدة العقد يمكن أن تكون سببا للإنذار بالإفراغ.
ولكن المادة 48 من نفس القانون والتي تنص على ما يلي:
المادة 48
لا يمكن للمحكمة أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا للأسباب الواردة في المادة 45 أعلاه.
هذه المادة، بعد ان كانت الأسباب الواردة في المادة 45 هي من قبيل الأمثلة وليس الحصر، جاءت المادة 45 وحصرت الأسباب التي تسمح بالإفراغ وأخرجت إمكانية جعل انتهاء مدة العقد سببا للإفراغ.
وفي انتظار استقرار الاجتهاد القضائي على رفع هذا التناقض في القانون لا يسعني إلا أن أقول لك أن حظوظك في إفراغ المكتري عند انتهاء المدة المتفق عليها وتسجيل التزامه بالإفراغ هي 50 في المائة، أما رأيي فهو أن اتفاقات الأطراف قانون ويجب تنفيذها بالأولوية.
ما قاله لك أحد زملائك لا أساس ولا أصل له في القانون.
وسؤالك صعب للغاية لأن القانون المنظم للعلاقة الكرائية تضمن نصين متناقضين ولا يمكنهما الجواب على سؤالك.
فالنص الأول هو المادة 45 من قانون الكرية السكنية والمهنية وينص على ما يلي:
المادة 45
يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل :
استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين - إن وجدوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة الأسرة ، أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛
ضرورة هدم المحل المكترى وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه تستوجب الإفراغ؛
التماطل في الأداء.
والمهم في هذا النص هو عبارة من قبيل التي جاءت فيه والتي تفيد أن المشرع ضرب أمثلة لأسباب الإفراغ وهو ما كان يسمح بالقول بأن انتهاء مدة العقد يمكن أن تكون سببا للإنذار بالإفراغ.
ولكن المادة 48 من نفس القانون والتي تنص على ما يلي:
المادة 48
لا يمكن للمحكمة أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا للأسباب الواردة في المادة 45 أعلاه.
هذه المادة، بعد ان كانت الأسباب الواردة في المادة 45 هي من قبيل الأمثلة وليس الحصر، جاءت المادة 45 وحصرت الأسباب التي تسمح بالإفراغ وأخرجت إمكانية جعل انتهاء مدة العقد سببا للإفراغ.
وفي انتظار استقرار الاجتهاد القضائي على رفع هذا التناقض في القانون لا يسعني إلا أن أقول لك أن حظوظك في إفراغ المكتري عند انتهاء المدة المتفق عليها وتسجيل التزامه بالإفراغ هي 50 في المائة، أما رأيي فهو أن اتفاقات الأطراف قانون ويجب تنفيذها بالأولوية.
0 Commentaire