1 Réponse
السب و الحريض على الطلاق عبر رسائل نصية بالهاتف
473 Vues
السلام عليكم ايها الاساتذة
انا في مراحل الطلاق من زوجتي لأسباب متعددة منها تهديدي بالسلاح الأبيض بالبيت مرارا و تكرارا و آخر ما وقع بيننا انها انهالت علي بالسب و الشتم بالشارع العام لسبب تافه جدا.المشكل هو ان اختها ارسلت رسائل نصية الى زوجة اخي تسب فينا و تشتم و تحرضها على الطلاق من اخي و تزج بإسمي من اجل إشعال نار الفتنة بيننا .اطلب منكم استشارة قانونية في النازلة و ما عقوبة هذا الفعل اللئيم
و السلام
0 Commentaire
3.2k Réponses - Consultant Expert
هناك فعلين مجرمين في سؤالك.
الأول التهديد والثاني السب والشتم
ولكل عقوبته.
عن التهديد
الفصل 425 من القانون الجنائي
من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع، أو صورة أو رمز أو علامة، يعاقب، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 426
التهديد المشار إليه في الفصل السابق، إذا كان مصحوبا بالأمر بإيداع مبلغ من المال في مكان معين، أو بالقيام بأي شرط آخر، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
الفصل 427
التهديد المشار إليه في الفصل 425 إذا وقع شفاهيا وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 428
في الحالات المشار إليها في الفصول الثلاثة السابقة، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 429
التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى 427، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 1-429
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصول 425 و426 و427 و429 من هذا القانون، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين ضد الزوج الآخر أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، وكذا في حالة العود، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.
عن السب والشتم
المادة 16 من قانون قضاء القرب
يعاقب بغرامة تتراوح بين 300 درهم إلى 700 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
-مرتكبو أعمال العنف أو الإيذاء الخفيف؛
-مرتكبو السب غير العلني؛
الأول التهديد والثاني السب والشتم
ولكل عقوبته.
عن التهديد
الفصل 425 من القانون الجنائي
من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع، أو صورة أو رمز أو علامة، يعاقب، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
الفصل 426
التهديد المشار إليه في الفصل السابق، إذا كان مصحوبا بالأمر بإيداع مبلغ من المال في مكان معين، أو بالقيام بأي شرط آخر، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
الفصل 427
التهديد المشار إليه في الفصل 425 إذا وقع شفاهيا وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.
الفصل 428
في الحالات المشار إليها في الفصول الثلاثة السابقة، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 429
التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى 427، إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط، يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 1-429
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصول 425 و426 و427 و429 من هذا القانون، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين ضد الزوج الآخر أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، وكذا في حالة العود، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.
عن السب والشتم
المادة 16 من قانون قضاء القرب
يعاقب بغرامة تتراوح بين 300 درهم إلى 700 درهم مرتكبو الجرائم التالية:
-مرتكبو أعمال العنف أو الإيذاء الخفيف؛
-مرتكبو السب غير العلني؛
0 Commentaire