1 Réponse
طلاق شقاق أو ضرر
227 Vues
السلام عليكم أنا متزوج منذ 4 سنوات لدي طفلة عمرها سنتين ونصف راتبي 15000 درهم لدي قرض بنكي و انا المعيل لوالدي اريد الطلاق من زوجتي لهذه الاسباب: عندما نتشاجر تصبح عنيفة صب و الشتم إضافة الى الضرب مرة قمشتني فوجهي مرة حرقتني بصفود في يدي مرة قمشتني وضربتني امام امي صبرت ثم صبرت على قبل ابنتي لاكن فوق الطاقة ديالي ارجوا من الإخوة اجابة على طلب طلاق شقاق او الضرر واش القاضي غادي ياخد بعين الاعتبار الاضرار لي لحقات بيا في الحكم بالنفقة و الحقوق الاخرى.
و شكرا
1 Commentaire
125 Réponses - Consultant Expert
أختلف مع الجواب السابق لأن التطليق للضرر تم تشريعه للزوجة وليس للزوج.
أتفق مع الجواب السابق أنه في حالة إثبات تصرفات الزوجة المشينة وتعمدها إيذاءك أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد المحكمة لمتعتها ولكن لن يحكم لك بتعويض إلا في إطار القواعد العامة أي أن ترفع شكاية بالإيذاء مع تقديم شهادة طبية ثم الانتصاب كطرف مدني للمطالبة بالتعويض، أو تقدم دعوى مدنية بطلب التعويض مع تقديم الإثبات على ما تقوله.
وأنقل لك مقتضيات المادتين 100 و 101 من مدونة الأسرة لترى بعينيك أن المخاطب بالتطليق للضرر هي الزوجة وليس الزوج.
المادة 100
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.
إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
المادة 101
في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر.
أتفق مع الجواب السابق أنه في حالة إثبات تصرفات الزوجة المشينة وتعمدها إيذاءك أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد المحكمة لمتعتها ولكن لن يحكم لك بتعويض إلا في إطار القواعد العامة أي أن ترفع شكاية بالإيذاء مع تقديم شهادة طبية ثم الانتصاب كطرف مدني للمطالبة بالتعويض، أو تقدم دعوى مدنية بطلب التعويض مع تقديم الإثبات على ما تقوله.
وأنقل لك مقتضيات المادتين 100 و 101 من مدونة الأسرة لترى بعينيك أن المخاطب بالتطليق للضرر هي الزوجة وليس الزوج.
المادة 100
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.
إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
المادة 101
في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر.
0 Commentaire
اذا كان بامكانك ان تتبث تلك الاضرار فهنا لن يحكم لها بمتعة ذلك انه حسب الاحتهاد فالمتعة تعويض وهنا انت الذي يجب ان تعوض ويمكنك انت ان تاخد التعويض اما في حالة عدم الاتباث فلك طلب التطليق للشقاق وستعطيها مستحقاتها من متعة ونفقة ونفقة البنت واجرة حضانة وتكاليف سكن المحضون وتكاليف السكن في فترة العدة وتحديد هذه المبالغ يبقى للسلطة التقديرية للقاضي آخدا بعين الاعتبار الاجر ومدة الزوجية ونسبة الاسعار