1 Réponse
منع صلة الرحم
688 Vues
السلام عليكم
طليقتي تمنعني من زيارة ابني عمره سنة ونصف رغم الحكم القضائي رفضت تنفيد مقتضيات الحكم. قام العون القضائي بتحرير محضرين في اسبوعين متتاليين
ماهو الإجراء الذي يمكنني اتخاده . لإسقاط الحضانة . وماهية العقوبة المترتبة في حالت قمت برفع شكوى لوكيل الملك .
0 Commentaire
149 Réponses - Consultant Expert
تنص المادة 184 من مدونة الأسرة على ما يلي:
تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.
وانطلاقا من هذه المادة فالقانون أعطى للمحكمة اتخاذ ما تراه مناسبا في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ القرار القضائي القاضي بالزيارة، ويمكنها حتى إسقاط الحضانة عن الحاضنة.
وعليه، يبقى عليك تقديم طلب إسقاط الحضانة للمحكمة مرفقا بالمحضرين اللذين يفيدان امتناعها عن تسليمك المحضون لصلة الرحم به تنفيذا للمقرر الذي صدر لفائدتك بذلك.
ولكن لا أضمن لك ان المحكمة ستستجيب لطلبك لأن المادة القانونية المذكورة بدأت بعبارة '' تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات''، ومعنى هذا أنها عوض أن تحكم بإسقاط الحضانة فقد تحكم بإجراء آخر غير إسقاطها بالمرة كان تعيد تنظيم الزيارة بأن تعطيك الحق قي بقاء الطفل معك أسبوعا مثلا عوض يوم واحد ولذلك لغاية كسر تعنت الأم التي ترفض اتفيذ الحكم بالزيارة وتهديدا لها بأنها في الامتناع المقبل ستسقط الحضانة عنها نهائيا. ( هذا مجرد مثال فقط )
أما من الناحية الجنائية فإن الفصل الفصل 476 من القانون الجنائي ينص على ما يلي:
من كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
وعليه فإن الأم هي حاضنة مكلفة برعاية الطفل، إلا أنها بامتناعها من تقديمه لك مع أن لك حق المطالبة به في ساعات الزيارة يعتبر مخالفة لهذا الإجراء القانوني وبالتالي فهي تقع تحت طائلة العقاب الجنائي.
وما عليك سوى تقديم شكاية لوكيل الملك بالمحكمة التي تقع بدائرة سكنى الأم وتوضح فيها هذه المعطيات وتشير فيها إلى هذا الفصل وترفق الشكاية بمحضري الامتناع وستقع متابعة الأم من أجل هذه الجريمة.
تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.
وانطلاقا من هذه المادة فالقانون أعطى للمحكمة اتخاذ ما تراه مناسبا في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ القرار القضائي القاضي بالزيارة، ويمكنها حتى إسقاط الحضانة عن الحاضنة.
وعليه، يبقى عليك تقديم طلب إسقاط الحضانة للمحكمة مرفقا بالمحضرين اللذين يفيدان امتناعها عن تسليمك المحضون لصلة الرحم به تنفيذا للمقرر الذي صدر لفائدتك بذلك.
ولكن لا أضمن لك ان المحكمة ستستجيب لطلبك لأن المادة القانونية المذكورة بدأت بعبارة '' تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات''، ومعنى هذا أنها عوض أن تحكم بإسقاط الحضانة فقد تحكم بإجراء آخر غير إسقاطها بالمرة كان تعيد تنظيم الزيارة بأن تعطيك الحق قي بقاء الطفل معك أسبوعا مثلا عوض يوم واحد ولذلك لغاية كسر تعنت الأم التي ترفض اتفيذ الحكم بالزيارة وتهديدا لها بأنها في الامتناع المقبل ستسقط الحضانة عنها نهائيا. ( هذا مجرد مثال فقط )
أما من الناحية الجنائية فإن الفصل الفصل 476 من القانون الجنائي ينص على ما يلي:
من كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
وعليه فإن الأم هي حاضنة مكلفة برعاية الطفل، إلا أنها بامتناعها من تقديمه لك مع أن لك حق المطالبة به في ساعات الزيارة يعتبر مخالفة لهذا الإجراء القانوني وبالتالي فهي تقع تحت طائلة العقاب الجنائي.
وما عليك سوى تقديم شكاية لوكيل الملك بالمحكمة التي تقع بدائرة سكنى الأم وتوضح فيها هذه المعطيات وتشير فيها إلى هذا الفصل وترفق الشكاية بمحضري الامتناع وستقع متابعة الأم من أجل هذه الجريمة.
0 Commentaire