1 Réponse
1.7k Vues

الساعات الإضافية

Demandée il y a 9 ans par Osama
1.7k Vues

اشتغل 240 ساعة في الشهر وأتقاضى الأجر عن 191 ساعة فقط وهذا منذ ثلاثة سنوات، اريد رفع دعوى عن الشركة بخصوص عدم التعويض عن الساعات الإضافية لكن الأشكال في الاثبات !؟ ما هي وسائل الاثبات الممكنة !؟ ام ان المشغل عليه نفي ما أدعيه في إطار المادة 279 من مدونة الشغل !؟ شكرًا

Commentaire

1 Réponse
125 Réponses - Consultant Expert
المدة القانونية للشغل حسب المادة 184 من مدونة الشغل هي 44 ساعة في الأسبوع أو 176 ساعة في الشهر ولا يمكن أن تتجاوز 10 ساعات في اليوم حسب نفس المادة.

هناك عقوبات زجرية في حق المشغل إذا خالف هذا الإجراء.

إذا كان المشغل يفرض عليك العمل فوق الوقت القانوني معبرا لك على أنه وقت أو ساعات إضافية فيتعين عليه تعويضك عليه، إذا كان الأمر قاعدة عنده ولا يعتبره ساعات إضافية فهو يخالف قانون الشغل، وأنصحك أولا بالحديث معه حول الموضوع او عرض الأمر على مندوب الأجراء ليعطيك حقك، وإذا لم يستمع يتعين عليك إبلاغ مفتش الشغل بالأمر.

أما إذا لجأت توا إلى القضاء فعليك الإثبات وإذا كنت تشتغل في مقاولة منظمة فلا شك أنها تتوفر على نظام التنقيط عند الدخول والخروج pointage وهذا النظام قد يساعد في ذلك، وإلا فإن التقرير الذي ينجزه مفتش الشغل يمكنك اعتباره حجة للمطالبة بحقوقك.
il y a 9 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaire

202 Vues

المطالبة بالساعات الإضافية

Répondu il y a 4 ans par دليلك القانوني
202 Vues