2 Réponses
استشارة عن كيفية الزواج عن طريق الوكالة
2.8k Vues
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . انا فتاة مغربية مخطوبة لعراقي مقيم بأستراليا . اريد ابرام عقد زواج عن طريق الوكالة لعدم قدرته المجيء الي المغرب خصوصا انه طلب فيزا مغربية حوالي السنة ولم يحصل على إجابة بعد بالرفض أو القبول . مع العلم انه مغترب عن العراق منذ 35 سنة ومقيم في أستراليا من حوالي عشرة سنين . فما هي الإجراءات القانونية والاوراق اللازمة لعقد الزواج بالمغرب بالوكالة . مع العلم انه مسيحي وليس بمسلم لكنه على استعداد لإعتناق الإسلام . وشكرا .
0 Commentaire
3.2k Réponses - Consultant Expert
الزواج بالوكالة يسمح به القانون المغربي وقد نصت على ذلك مدونة الأسرة في المادة 17 بقولها:
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:
1 - وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛
2 - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛
3 - أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛
4 - أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛
5 - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛
6 - أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
وعليه يتعين تقديم طلب لقاضي الأسرة من أجل الإذن بالتوكيل وبعدها يشرع وكيله في تهييئ الأوراق المطلوبة للزواج المختلط كما وسبق أن بيناها في العديد من الأجوبة على أسئلة الزواج المختلط والتي يمكنك الرجوع إليها في مربع البحث.
إنما يتعين الإدلاء بشهادة الإسلام وهذه يمكنه الحصول عليها من السفارة المغربية بأستراليا إذا كانت تتوفر على عدول وقاضي للتوثيق. وإلا فمن أحد المراكز الإسلامية الموجودة هناك والمعترف بها من السلطات الأسترالية والتصديق عليها من طرف السلطات الأسترالية ثم من السفارة المغربية ثم من وزارة الخارجية المغربية.
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:
1 - وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛
2 - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛
3 - أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛
4 - أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛
5 - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛
6 - أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
وعليه يتعين تقديم طلب لقاضي الأسرة من أجل الإذن بالتوكيل وبعدها يشرع وكيله في تهييئ الأوراق المطلوبة للزواج المختلط كما وسبق أن بيناها في العديد من الأجوبة على أسئلة الزواج المختلط والتي يمكنك الرجوع إليها في مربع البحث.
إنما يتعين الإدلاء بشهادة الإسلام وهذه يمكنه الحصول عليها من السفارة المغربية بأستراليا إذا كانت تتوفر على عدول وقاضي للتوثيق. وإلا فمن أحد المراكز الإسلامية الموجودة هناك والمعترف بها من السلطات الأسترالية والتصديق عليها من طرف السلطات الأسترالية ثم من السفارة المغربية ثم من وزارة الخارجية المغربية.
1 Commentaire