2 Réponses
المطالبة بقسمة عقار
1k Vues
توفي عمي في المهجر.ودفن في المغرب، ولم تصرح به زوجته عن قصد بأنه توفي في كتاب الوفيات بالجماعة المحلية.مع العلم انه ليس له أولاد، فقط اخته و أبناء اخيه المتوفى قبله. و ترك منزلاً محفظ،وسيارة.
حولت أن اطلب بحقنا في المنزل ، لكن اكد لنا أحد المحامين أنه لا يمكن المطالبة بالقسمة لأن العم لا يتوفر على شهادة الوفاة في المغرب والعقار مازال باسمه في المحافظة العقارية.
نتوفر على شهادة وفاته في فرنسا ، و ميراثه و شهادة ملكية المنزل .(نحن عصبة )
ماهي الطريقة للمطالبة بالقسمة ، دون انتظار شهادة الوفاة في المغرب التي طلبها لنا المحامي؟
1 Commentaire
4.8k Réponses - Consultant Expert
أولا للمطالبة بالقسمة في متروك العم يتعين إثبات وفاته وعدة ورثتته. لا أعتقد أنكم تتوفرون على ميراثه الذي يقصد به إحصاء التركة إلا إذا ثبتت الوفاة.
لست أدري لماذا لا يقوم المحامي بطلب استصدار حكم بالوفاة وتقييدها بسجلات الحالة المدنية، وهو امر سهل جدا قد لا يستغرق أكثر من 15 يوم للحصول على الحكم لا سيما وانكم تتوفرون على شهادة الوفاة بالخارج.
ولمزيد من التوضيح أنقل لكم المادة 30 من قانون الحالة المدنية المتعلقة بالأحكام التصريحية.
ونصه:
المادة 30
إذا لم يقع التصريح بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، فلا يمكن تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على حكم تصريحي بالولادة أو الوفاة تصدره المحكمة الابتدائية المختصة، ويقدم الطلب بذلك من طرف أي شخص له مصلحة مشروعة أو من طرف النيابة العامة.
تختص المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل بالنظر في الطلبات الرامية إلى تسجيل الولادات والوفيات المتعلقة بالمغاربة المولودين أو المتوفين خارج المغرب عند عدم وجود محكمة مختصة.
"يقع التصريح بكل ولادة أو وفاة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الولادة أو الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص الذي يحرر بناء على ذلك رسما لهذه الواقعة.
غير أن الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة يمدد إلى سنة بالنسبة إلى المغاربة القاطنين خارج المملكة.
وينقل التصريح بالولادة أو الوفاة بالخارج والذي لم يتم القيام به داخل الأجل المحدد في الفقرة السابقة، إلى سجلات الحالة المدنية للمراكز الدبلوماسية أو القنصلية المختصة، بناء على نسخة كاملة من رسم الولادة أو الوفاة يدلي بها المصرح، مسلمة بشكل قانوني من لدن السلطة المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الولادة أو الوفاة. علاوة على ذلك، يتعين على المعنيين بالأمر الإدلاء، فيما يخص رسوم الولادة، بنسخة من عقد زواج والدي الطفل".
فإذا حصلتم على شهادة الوفاة عليكم إنجاز الإراثة وطلب تقييدها بالمحافظة العقارية لتنتقل الملكية إلى الورثة ثم بعد ذلك طلب القسمة العينية أو قسمة التصفية إن لم تكن الأولى ممكنة.
لست أدري لماذا لا يقوم المحامي بطلب استصدار حكم بالوفاة وتقييدها بسجلات الحالة المدنية، وهو امر سهل جدا قد لا يستغرق أكثر من 15 يوم للحصول على الحكم لا سيما وانكم تتوفرون على شهادة الوفاة بالخارج.
ولمزيد من التوضيح أنقل لكم المادة 30 من قانون الحالة المدنية المتعلقة بالأحكام التصريحية.
ونصه:
المادة 30
إذا لم يقع التصريح بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، فلا يمكن تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على حكم تصريحي بالولادة أو الوفاة تصدره المحكمة الابتدائية المختصة، ويقدم الطلب بذلك من طرف أي شخص له مصلحة مشروعة أو من طرف النيابة العامة.
تختص المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل بالنظر في الطلبات الرامية إلى تسجيل الولادات والوفيات المتعلقة بالمغاربة المولودين أو المتوفين خارج المغرب عند عدم وجود محكمة مختصة.
"يقع التصريح بكل ولادة أو وفاة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الولادة أو الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص الذي يحرر بناء على ذلك رسما لهذه الواقعة.
غير أن الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة يمدد إلى سنة بالنسبة إلى المغاربة القاطنين خارج المملكة.
وينقل التصريح بالولادة أو الوفاة بالخارج والذي لم يتم القيام به داخل الأجل المحدد في الفقرة السابقة، إلى سجلات الحالة المدنية للمراكز الدبلوماسية أو القنصلية المختصة، بناء على نسخة كاملة من رسم الولادة أو الوفاة يدلي بها المصرح، مسلمة بشكل قانوني من لدن السلطة المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الولادة أو الوفاة. علاوة على ذلك، يتعين على المعنيين بالأمر الإدلاء، فيما يخص رسوم الولادة، بنسخة من عقد زواج والدي الطفل".
فإذا حصلتم على شهادة الوفاة عليكم إنجاز الإراثة وطلب تقييدها بالمحافظة العقارية لتنتقل الملكية إلى الورثة ثم بعد ذلك طلب القسمة العينية أو قسمة التصفية إن لم تكن الأولى ممكنة.
0 Commentaire
تم الرد عليه 12 ابريل 2016 بواسطة أيمن - رجل قانون