1 Réponse
حادثة سير ادت الى جروح جسمانية
511 Vues
صدمت بسيارتي طفلة فأصيبت بجروح على مستوى الانف مدة العجز 30 يوم حسب شهادة الطبيب علما ان حالة الطفلة ليست بهذه الخطورة.الموجو افادتي ما هي قيمة الغرامة المالية التي قد يحكم بها علي؟زطلب مني محرر المحضر أن اعطيه رخصة السياقة،هل تسحب الرخصة في هذه الحالة؟جزاكم الله خيرا
0 Commentaire
3.2k Réponses - Consultant Expert
سحب الرخصة من عدمه مرتبط بالمخالفات التي ستسجل في حقك.
أما عن العقوبة فهاك النصوص القانونية المتعلقة بها ولكن لا تنزعج من قسوتها فإن للمحكمة سلطة منح التخفيف.
المادة 167
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير،نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين (21) يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
أ. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
ب. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف (stop) "؛
ج. عدم احترام حق الأسبقية؛
د. التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
ه. عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7. إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 168
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه لما يلي:
1. توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأكثر. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف المذكور في ستة أشهرإلى سنة؛
2. إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية .
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 167أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
أما عن العقوبة فهاك النصوص القانونية المتعلقة بها ولكن لا تنزعج من قسوتها فإن للمحكمة سلطة منح التخفيف.
المادة 167
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير،نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين (21) يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
أ. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
ب. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف (stop) "؛
ج. عدم احترام حق الأسبقية؛
د. التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
ه. عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7. إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 168
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه لما يلي:
1. توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأكثر. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف المذكور في ستة أشهرإلى سنة؛
2. إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية .
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 167أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
0 Commentaire