1 Réponse
الإلتزامات والعقود
1.4k Vues
المرجو المساعدة
1:ما المقصود بالقواعد والمبادئ التالية:
أ: مبدأ العقد شريعة المتعاقدين
ب:مبدأنسبية آثار العقد
ت:قاعدة الجنائي يعقل المدني
2:ما المقصود بالقواعد الفقهية الآتية:
أ:قاعدة الغنم بالغرم
ب:الإجازة اللاحقة بمثابة الوكالة السابقة
ت:لا ينسب إلى لساكت قول.ولكن السكوت........
ث: قاعدة تبعية الفرع الأصل
0 Commentaire
125 Réponses - Consultant Expert
العقد شريعة المتعاقدين معناه أنه القانون الذي يحكم العلاقة بينهما وبالتالي يتعين عليهما احترامه ولا يمكن تعديله او إلغاؤه إلا برضاهما معا. وهذه العبارة تؤدي إلى أن الأفراد أحرار في الاتفاق على ما يشاؤون في معاملاتهم إلا ما خالف القانون او الأخلاق أو النظام العام.
أما مبدأ نسبية آثار العقد فمعناه أن العقد بين الطرفين لا ينفع ولا يضر الغير وإنما أثره يبقى قاصرا على عاقديه باستثناء الخلف الخاص والخلف العام الذين لا يعتبرون من الغير بحكم القانون.
أما قاعدة الجنائي يعقل المدني فمعناه أنه إذا كانت نفس الدعوى المعروضة على المحكمة المدنية تنظر فيها المحكمة الجنائية أو مرتبطة بها ويؤثر حكم المحكمة الجنائية في مصير الدعوى المدنية فإن المحكمة المدنية ملزمة بإيقاف البت في الدعوى المعروضة عليها حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع من المحكمة الجنائية.
أما قاعدة الغرم بالغنم فهي نظرية فقهية تستعمل لشرح التوابع القانونية التي يتحملها بعض الأشخاص نتيجة استفادتهم من وقائع أو تصرفات قانونية، ومن أهم تطبيقاتها حادثة الطريق التي تقع للأجير في مسافة الذهاب والإياب من البيت إلى العمل وبالعكس، فالسؤال يطرح، ما علاقة رب العمل بحادث السير الذي يقع للأجير خارج مقر العمل، فكان الجواب أن رب العمل يستفيد من جهد الأجير فعليه تحمل تبعات تنقل الأجير إلى مقر عمله وتعويضه عن الأخطار اتي يتعرض إليها، وهنا أمثلة عديدة لا يسع المجال لعرضها كلها.
الإجازة اللاحقة بمثابة الوكالة السابقة لم تعد قاعدة فقهية، وإنما نصا قانونيا، وقد وردت في عدة مواضيع من بينها بيع ملك الغير أو كراء ملك الغير، فقد نص المشرع على أن هذا التصرف يكون باطلا إلا إذا أقره المالك، بمعنى أن الإقرار اللاحق أو الإجازة تعتبر كما لو كان لدى المكري أو البائع وكالة من المالك لإبرام التصرف.
قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول تعارضها قاعدة أخرى تقول أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وأصلها سكوت العذراء عندما تسأل عما إذا كانت موافقة على الزواج إذ يعتبر إذنها صماتها، ولكن القاعدة التي أوردت في السؤال تعني العكس بمعنى أن من سكت لا يمكن استخلاص الرضا من سكوته.
أما قاعدة ان الفرع يتبع الأصل فمعناها أن الفرع يأخذ حكم الأصل، فإذا قضي ببطلان الالتزام الأصلي فإن جميع الالتزامات المتفرعة عنه تصبح باطلة، وهو تطبيق لقاعدة فقهية أخرى تقول أن ما بني على الباطل باطل.
أرجو أن أكون وفقت في شرح القواعد المذكورة أعلاه.
أما مبدأ نسبية آثار العقد فمعناه أن العقد بين الطرفين لا ينفع ولا يضر الغير وإنما أثره يبقى قاصرا على عاقديه باستثناء الخلف الخاص والخلف العام الذين لا يعتبرون من الغير بحكم القانون.
أما قاعدة الجنائي يعقل المدني فمعناه أنه إذا كانت نفس الدعوى المعروضة على المحكمة المدنية تنظر فيها المحكمة الجنائية أو مرتبطة بها ويؤثر حكم المحكمة الجنائية في مصير الدعوى المدنية فإن المحكمة المدنية ملزمة بإيقاف البت في الدعوى المعروضة عليها حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع من المحكمة الجنائية.
أما قاعدة الغرم بالغنم فهي نظرية فقهية تستعمل لشرح التوابع القانونية التي يتحملها بعض الأشخاص نتيجة استفادتهم من وقائع أو تصرفات قانونية، ومن أهم تطبيقاتها حادثة الطريق التي تقع للأجير في مسافة الذهاب والإياب من البيت إلى العمل وبالعكس، فالسؤال يطرح، ما علاقة رب العمل بحادث السير الذي يقع للأجير خارج مقر العمل، فكان الجواب أن رب العمل يستفيد من جهد الأجير فعليه تحمل تبعات تنقل الأجير إلى مقر عمله وتعويضه عن الأخطار اتي يتعرض إليها، وهنا أمثلة عديدة لا يسع المجال لعرضها كلها.
الإجازة اللاحقة بمثابة الوكالة السابقة لم تعد قاعدة فقهية، وإنما نصا قانونيا، وقد وردت في عدة مواضيع من بينها بيع ملك الغير أو كراء ملك الغير، فقد نص المشرع على أن هذا التصرف يكون باطلا إلا إذا أقره المالك، بمعنى أن الإقرار اللاحق أو الإجازة تعتبر كما لو كان لدى المكري أو البائع وكالة من المالك لإبرام التصرف.
قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول تعارضها قاعدة أخرى تقول أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وأصلها سكوت العذراء عندما تسأل عما إذا كانت موافقة على الزواج إذ يعتبر إذنها صماتها، ولكن القاعدة التي أوردت في السؤال تعني العكس بمعنى أن من سكت لا يمكن استخلاص الرضا من سكوته.
أما قاعدة ان الفرع يتبع الأصل فمعناها أن الفرع يأخذ حكم الأصل، فإذا قضي ببطلان الالتزام الأصلي فإن جميع الالتزامات المتفرعة عنه تصبح باطلة، وهو تطبيق لقاعدة فقهية أخرى تقول أن ما بني على الباطل باطل.
أرجو أن أكون وفقت في شرح القواعد المذكورة أعلاه.
0 Commentaire