1 Réponse
استشارة حول حادثة سير تحت تأتير الخمر
298 Vues
سلام عليكم
وقعت لاخي حادثة سير بما يقارب 7 أشهر وكان تحت تأتير الخمر الذي لم يكن بينا و نتج عنه جروح طفيفة تقدو امام وكيل الملك و ادى كفالة قدرها 5000درهم و الان القضية في المحكمة لكن كل مرة تأجل بدعوة عدم تقديم الضحية للخبرة الطبية فسؤالي هو ماذا يقول القانون في هده الحالة
وشكرا على مجهوداتكم
0 Commentaire
1.1k Réponses - Consultant Expert
يقول القانون أن هذه جنحة الجروح والسياقة في حالة سكر وهي ظرف مشدد تعاقب عليه المادة 167 من مدونة السير.
المادة 167
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير،نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين (21) يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
أ. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
ب. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف (stop) "؛
ج. عدم احترام حق الأسبقية؛
د. التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
ه. عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7. إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 167
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير،نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين (21) يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
أ. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
ب. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف (stop) "؛
ج. عدم احترام حق الأسبقية؛
د. التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
ه. عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7. إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
0 Commentaire