1 Réponse
تتمة 3واخيرا القرار الاستئنافي -دعوى الاستحقاق- بين ايدينا
257 Vues
...
0 Commentaire
4.8k Réponses - Consultant Expert
اطلعنا على تعليل القرار . أعطنا مهلة للتامل فيه وإبداء رأينا حوله.
بعد الاطلاع على مجمل ما ورد في القرار المذكور تبين لنا أن محكمة الاستئناف طبقت قاعدة فقهية مفادها ان المدعى عليه المطالب بالتخلي استحقاقا إذا كان حائزا للعقار المدعى فيه يكفيه الادعاء بأنه ملكه وحوزه ولا يكلف بشيء حتى يدلي القائم ( المدعي ) بما يثبت الملك بحجة مستوفية للشروط المطلوبة قانونا.
ولم نلاحظ في وقائع القرار ما يفيد أن المستانف عليه نازع في هذه الحيازة أو اعتبرها طارئة وانها هي أصل الدعوى بل سلم بهان وهذا خطأ في الدفاعن كما لم نلحظ مأخذا على تكليف المحكمة للخبير بالبحث في من يده على العقار، وقولنا لهذا الأمر من منطلق أنه كان يمكن أن يشكل أرضية للطعن في القرار الاستئنافي بالنقضن لأنه من المعروف حسب اجتهادات المجلس العلى سابقا ومحكمة النقض حاليا أنه لا يمكن إثارة وسيلة للنقض لم يسبق التمسك بها أمام المحكمة لنها تعتبر جديدة وقد يختلط فيها الواقع بالقانون. واستغرابنا لهذا اللأمر كبير إذ كيف يفهم ان المدعي رفع الدعوى لأجل التخلي ويواجه بجواب المدعى عليه بأن العقار ملكه وحوزه ولا ينازع المدعي لا أمام المحكمة الابتدائية ولا امام محكمة الاستئناف أن الحيازة تتعلق بعقار غير عقار النزاع وبان الحيازة الحالية هي على سبيل الغصب ولا يدلي بشهود عليها ولا يطلب من المحكمة الخروج إلى عين المكان للاستماع إليهم.
لذا نعتبر أن هناك تقصيرا في الدفاع وكل ما سبق أن قلناه لك بخصوص ان النزاع بين الجيران لا يفض بتطبيق رسوم الملكية أو الترجيح بينها وإنما بمن يحوزن فإنه ما دجام الخبير سلم بأن المستأن هو الحائز والمتصرف في العقار فإن المحكمة أخذت بإفادته وقضت بذلك على ضوئها.
وعليه نأسف أن نمدك بوسيلة للنقض لن تؤتي اكلها لأنه لم يسبق التمسك بما سبق أن نصحنا به من قبل ولم يطلب من المحكمة الخروج إلى عين المكان لا قبل الخبرة ولا بعدها.
بعد الاطلاع على مجمل ما ورد في القرار المذكور تبين لنا أن محكمة الاستئناف طبقت قاعدة فقهية مفادها ان المدعى عليه المطالب بالتخلي استحقاقا إذا كان حائزا للعقار المدعى فيه يكفيه الادعاء بأنه ملكه وحوزه ولا يكلف بشيء حتى يدلي القائم ( المدعي ) بما يثبت الملك بحجة مستوفية للشروط المطلوبة قانونا.
ولم نلاحظ في وقائع القرار ما يفيد أن المستانف عليه نازع في هذه الحيازة أو اعتبرها طارئة وانها هي أصل الدعوى بل سلم بهان وهذا خطأ في الدفاعن كما لم نلحظ مأخذا على تكليف المحكمة للخبير بالبحث في من يده على العقار، وقولنا لهذا الأمر من منطلق أنه كان يمكن أن يشكل أرضية للطعن في القرار الاستئنافي بالنقضن لأنه من المعروف حسب اجتهادات المجلس العلى سابقا ومحكمة النقض حاليا أنه لا يمكن إثارة وسيلة للنقض لم يسبق التمسك بها أمام المحكمة لنها تعتبر جديدة وقد يختلط فيها الواقع بالقانون. واستغرابنا لهذا اللأمر كبير إذ كيف يفهم ان المدعي رفع الدعوى لأجل التخلي ويواجه بجواب المدعى عليه بأن العقار ملكه وحوزه ولا ينازع المدعي لا أمام المحكمة الابتدائية ولا امام محكمة الاستئناف أن الحيازة تتعلق بعقار غير عقار النزاع وبان الحيازة الحالية هي على سبيل الغصب ولا يدلي بشهود عليها ولا يطلب من المحكمة الخروج إلى عين المكان للاستماع إليهم.
لذا نعتبر أن هناك تقصيرا في الدفاع وكل ما سبق أن قلناه لك بخصوص ان النزاع بين الجيران لا يفض بتطبيق رسوم الملكية أو الترجيح بينها وإنما بمن يحوزن فإنه ما دجام الخبير سلم بأن المستأن هو الحائز والمتصرف في العقار فإن المحكمة أخذت بإفادته وقضت بذلك على ضوئها.
وعليه نأسف أن نمدك بوسيلة للنقض لن تؤتي اكلها لأنه لم يسبق التمسك بما سبق أن نصحنا به من قبل ولم يطلب من المحكمة الخروج إلى عين المكان لا قبل الخبرة ولا بعدها.
1 Commentaire