1 Réponse
امكانية توكيل محامي
236 Vues
السلام عليك استاذ اريد ان استفسر عن امكانية توكيل محامي لمشتبه به في الإتجار بالحشيش بكميات كبيرة وما هي االعقوبات المنصوص عليها في هذه الحالة وشكرا
0 Commentaire
4.8k Réponses - Consultant Expert
تقصد أنك تريد توكيل محام للدفاع عنه وليس ضد تاجر الحشيش، نعم يمكنك ذلك.
أما العقوبة إذا ثبتت الجريمة فهي كالتالي:
الفصل 1 من ظهير 1974
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 50.000 درهم. كل من خالف مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 ( 2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها حسبما وقع تغييره وتتميمه أو مقتضيات النصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه والمتعلقة بالمواد المعتبرة مخدرات والمدرجة في الجدول (ب)، ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم الأكثر شدة المنصوص والمعاقب عليها بالفصول الآتية.
الفصل 2
يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 500.000 درهم كل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.
الفصل 3
يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 500.000 درهم :
1- كل من سهل على الغير استعمال المواد أو النباتات المذكورة بعوض أو بغير عوض إما بتوفير محل لهذا الغرض وإما باستعمال أية وسيلة من الوسائل ؛
2- كل دكتور في الطب سلم وصفة صورية تساعد الغير على استعمال المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات ؛
3- كل من عمل على تسلم المواد أو النباتات المذكورة بواسطة وصفات طبية صورية أو حاول العمل على تسلمها ؛
4- كل من كان على علم بالصبغة الصورية التي تكتسيها هذه الوصفات وسلم بناء على تقديمها إليه المواد أو النباتات المذكورة ويرفع الحد الأدنى للعقوبة إلى خمس سنوات إذا كان استعمال المواد أو النباتات المذكورة قد سهل على قاصر أو عدة قاصرين يبلغون من العمر 21 سنة أو أقل أو إذا كانت هذه المواد أو النباتات قد سلمت طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين 1 و 4 أعلاه .
الفصل 4
بصرف النظر عن أفعال المشاركة الناتجة عن تطبيق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، فإن كل من حرض بأية وسيلة من الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا سواء أكان لهذا التحريض مفعول أم لا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 50.000 درهم .
وتطبق نفس العقوبات على كل من حرض طبق نفس الشروط على استعمال المواد أو النباتات المخدرة.
وإذا وقع التحريض بإحدى وسائل الإشهار أو بواسطة مكتوبات أو عن طريق الأقوال أو الصور طبقت هذه العقوبات على مرتكبي التحريض ولو كان مصدر الإشهار بالخارج ووقع الإعلان عنه في المغرب.
الفصل 5
يعاقب عن محاولة ارتكاب الجرائم المقررة في الفصول السابقة باعتبارها جنحة وقع ارتكابها.
كما تطبق العقوبات المقررة في الفصول المذكورة على كل من شارك في جمعية أو اتفاق قصد ارتكاب هذه الجرائم.
الفصل 6
إن القيام في المغرب بأحد الأعمال التي ساعدت على ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة ينحصر النظر فيه على محاكم المملكة ولو كانت الأعمال الأخرى المؤسسة للجريمة المذكورة قد ارتكبت بالخارج.
ويمتد اختصاص المحاكم المغربية كذلك إلى جميع أفعال المشاركة أو الإخفاء ولو كانت مرتكبة خارج المملكة من طرف أجانب.
الفصل 7
يجوز للمحاكم المعروضة عليها القضية في جميع الحالات المقررة في الفصول السابقة أن تحكم على مرتكبي الجرائم بالتجريد من حق أو عدد من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من القانون الجنائي وبالتدبير الوقائي الرامي إلى المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.
الفصل 8
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة إحدى المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.
غير أن المتابعات الجنائية لا تجري إذا وافق مرتكب الجريمة بعد فحص طبي بطلب من وكيل جلالة الملك على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه إلى علاجات القضاء على التسمم التي تقدم أما في مؤسسة علاجية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 80 من القانون الجنائي وإما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية، ويجب في هاتين الحالتين أن يفحص الشخص المباشر علاجه كل خمسة عشر يوما طبيب خبير يعينه وكيل جلالة الملك ويؤهل هذا الطبيب وحده للبث في الشفاء.
ويصدر وزير العدل بعد استشارة وزير الصحة العمومية قرارا تحدد فيه الشروط التي قد تمكن في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بالقاصرين على الخصوص من معالجتهم في وسط عائلي.
وتجرى المتابعة الجنائية فيما يخص الأفعال المنصوص عليها في المقطع الأول بصرف النظر عن المتابعات الخاصة بالجريمة الجديدة إذا عاد الشخص خلال أجل الثلاث سنوات الموالية لشفائه إلى ارتكاب جنحة استعمال المخدرات أو ترويجها.
وإذا فتح بحث جاز لقاضي التحقيق بعد استشارة وكيل جلالة الملك الأمر بإجراء علاج للمعنى بالأمر طبق الشروط المقررة في المقطعين 2 و3 أعلاه، ويواصل عند الاقتضاء تنفيذ الوصفة المأمور فيها بالعلاج المذكور بعد اختتام إجراءات البحث.
وإذا تملص الشخص المأمور بعلاجه من تنفيذ هذا الإجراء طبقت عليه العقوبات المقررة في الفصل 320 من القانون الجنائي.
وتطبق مقتضيات الفصل 80 من القانون الجنائي فيما إذا أحيلت القضية على هيئة الحكم.
أما العقوبة إذا ثبتت الجريمة فهي كالتالي:
الفصل 1 من ظهير 1974
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 50.000 درهم. كل من خالف مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 ( 2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها حسبما وقع تغييره وتتميمه أو مقتضيات النصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه والمتعلقة بالمواد المعتبرة مخدرات والمدرجة في الجدول (ب)، ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم الأكثر شدة المنصوص والمعاقب عليها بالفصول الآتية.
الفصل 2
يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 500.000 درهم كل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.
الفصل 3
يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 500.000 درهم :
1- كل من سهل على الغير استعمال المواد أو النباتات المذكورة بعوض أو بغير عوض إما بتوفير محل لهذا الغرض وإما باستعمال أية وسيلة من الوسائل ؛
2- كل دكتور في الطب سلم وصفة صورية تساعد الغير على استعمال المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات ؛
3- كل من عمل على تسلم المواد أو النباتات المذكورة بواسطة وصفات طبية صورية أو حاول العمل على تسلمها ؛
4- كل من كان على علم بالصبغة الصورية التي تكتسيها هذه الوصفات وسلم بناء على تقديمها إليه المواد أو النباتات المذكورة ويرفع الحد الأدنى للعقوبة إلى خمس سنوات إذا كان استعمال المواد أو النباتات المذكورة قد سهل على قاصر أو عدة قاصرين يبلغون من العمر 21 سنة أو أقل أو إذا كانت هذه المواد أو النباتات قد سلمت طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين 1 و 4 أعلاه .
الفصل 4
بصرف النظر عن أفعال المشاركة الناتجة عن تطبيق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، فإن كل من حرض بأية وسيلة من الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا سواء أكان لهذا التحريض مفعول أم لا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 50.000 درهم .
وتطبق نفس العقوبات على كل من حرض طبق نفس الشروط على استعمال المواد أو النباتات المخدرة.
وإذا وقع التحريض بإحدى وسائل الإشهار أو بواسطة مكتوبات أو عن طريق الأقوال أو الصور طبقت هذه العقوبات على مرتكبي التحريض ولو كان مصدر الإشهار بالخارج ووقع الإعلان عنه في المغرب.
الفصل 5
يعاقب عن محاولة ارتكاب الجرائم المقررة في الفصول السابقة باعتبارها جنحة وقع ارتكابها.
كما تطبق العقوبات المقررة في الفصول المذكورة على كل من شارك في جمعية أو اتفاق قصد ارتكاب هذه الجرائم.
الفصل 6
إن القيام في المغرب بأحد الأعمال التي ساعدت على ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة ينحصر النظر فيه على محاكم المملكة ولو كانت الأعمال الأخرى المؤسسة للجريمة المذكورة قد ارتكبت بالخارج.
ويمتد اختصاص المحاكم المغربية كذلك إلى جميع أفعال المشاركة أو الإخفاء ولو كانت مرتكبة خارج المملكة من طرف أجانب.
الفصل 7
يجوز للمحاكم المعروضة عليها القضية في جميع الحالات المقررة في الفصول السابقة أن تحكم على مرتكبي الجرائم بالتجريد من حق أو عدد من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من القانون الجنائي وبالتدبير الوقائي الرامي إلى المنع من الإقامة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.
الفصل 8
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة إحدى المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.
غير أن المتابعات الجنائية لا تجري إذا وافق مرتكب الجريمة بعد فحص طبي بطلب من وكيل جلالة الملك على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه إلى علاجات القضاء على التسمم التي تقدم أما في مؤسسة علاجية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 80 من القانون الجنائي وإما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية، ويجب في هاتين الحالتين أن يفحص الشخص المباشر علاجه كل خمسة عشر يوما طبيب خبير يعينه وكيل جلالة الملك ويؤهل هذا الطبيب وحده للبث في الشفاء.
ويصدر وزير العدل بعد استشارة وزير الصحة العمومية قرارا تحدد فيه الشروط التي قد تمكن في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بالقاصرين على الخصوص من معالجتهم في وسط عائلي.
وتجرى المتابعة الجنائية فيما يخص الأفعال المنصوص عليها في المقطع الأول بصرف النظر عن المتابعات الخاصة بالجريمة الجديدة إذا عاد الشخص خلال أجل الثلاث سنوات الموالية لشفائه إلى ارتكاب جنحة استعمال المخدرات أو ترويجها.
وإذا فتح بحث جاز لقاضي التحقيق بعد استشارة وكيل جلالة الملك الأمر بإجراء علاج للمعنى بالأمر طبق الشروط المقررة في المقطعين 2 و3 أعلاه، ويواصل عند الاقتضاء تنفيذ الوصفة المأمور فيها بالعلاج المذكور بعد اختتام إجراءات البحث.
وإذا تملص الشخص المأمور بعلاجه من تنفيذ هذا الإجراء طبقت عليه العقوبات المقررة في الفصل 320 من القانون الجنائي.
وتطبق مقتضيات الفصل 80 من القانون الجنائي فيما إذا أحيلت القضية على هيئة الحكم.
0 Commentaire