1 إجابة واحدة
حكم على رجل متوفى
231 مشاهدة
لي أخ متوفى قبل 4أشهر وكان متابعا بالمحكمة بالبناء بدون رخصة بالبادية وكنت قد طلبت من زوجته تمكيني من شهادة وفاته لأدلي بها للمحكمة ولكنها لم تفعل واليوم فوجئت بصدور حكم ب6000 درهم غرامة مع الصائر وهدم البناء .
فما العمل الآن هل نستأنف الحكم وبالاستئناف نقدم شهادة الوفاة أم يمكنني تقديمها للقاضي التي أصدر الحكم ؟
أم هناك طرق أخرى لإسقاط الدعوى بقوة القانون لأن الشخص الذي صدر عليه الحكم متوفى قبل الحكم بحوالي 4 أشهر
وجزاكم الله خيرا
0 تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
نشكرك على مثل هذا السؤال فهو عويص حقا ويتطلب التفكير في حل له.
صحيح أن الدعوى لعمومية تسقط بموت المتهم ولكن هنا الحكم صدر والمتهم متوفى.
الاستئناف يجب أن يكن من المتهم شخصيا وهو الآن متوفى ولن يقبل من ورثته لأنهم لا صفة لهم.
أكتفي الآن بنصيحتكم أن تحملوا شهادة الوفاة إلى وكيل الملك بالمحكمة حالا وقبل انصرام أجل الاستئناف الذي هو 10 أيام من صدور الحكم وتطلبوا منه استئناف الحكم لإلغائه من طرف محكمة الاستئناف، ريثما أستشير في الأمر غدا بحول الله زملاء لي أعتبرهم أكثر تخصصا مني في المجال.
صحيح أن الدعوى لعمومية تسقط بموت المتهم ولكن هنا الحكم صدر والمتهم متوفى.
الاستئناف يجب أن يكن من المتهم شخصيا وهو الآن متوفى ولن يقبل من ورثته لأنهم لا صفة لهم.
أكتفي الآن بنصيحتكم أن تحملوا شهادة الوفاة إلى وكيل الملك بالمحكمة حالا وقبل انصرام أجل الاستئناف الذي هو 10 أيام من صدور الحكم وتطلبوا منه استئناف الحكم لإلغائه من طرف محكمة الاستئناف، ريثما أستشير في الأمر غدا بحول الله زملاء لي أعتبرهم أكثر تخصصا مني في المجال.