موضوع الشكاية
ان شكاية المطالب بالحق المدني وحتى تصريحاته في محضر الضابطة هي كالتالي : لقد ترامى المشتكى به على ارضي عن طريق احضاره للخبير الطبوغرافي
اجاب المتهم في محضر الظابطة بانه لم يترامى على اي ارض في ملك المشتكي وانه هو المالك ويتوفر على وتيقة تتبت ملكيته لهده الارض وانه يتصرف فيها مند زمن طويل وانه بعد شهر و بما ان احد الورتة اراد نصيبه في تلك الارض قررمع باقي الورتة انجاز ملكية لتلك الارض قصد قسمتها على باقي الورتة الا انه تفاجا ان المشتكي يدعي هده الارض في ملكه علما ان هدا غير صحيح
وبعد متابعة النيابة العامة المشتكى به من اجل جنحة انتزاع العقار من حيازة الغير طبقا للفصل 570 من قج وعند متول المتهم والمشتكي امام المحكمة تم ادانة المتهم
وقائع الحكم هي كالتالي : بناءا على متابعة النيابة العامة المؤسسة على محضر الضابطة القضائية عدد و الدي يستفاد منه ان المشتكي تقدم بشكاية ضد المتهم مفادها ان هدا الاخير ترامى له على ارضه وعن الاستماع الى المتهم تمهيديا انكر المنسوب مصرحا ان الارض موضوع النزاع هي في ملكه وبجلسة كدا حضر المتهم و نائبه وحضر المشتكي ونائبه وصرح المشتكي ان المتهم ترامى له عن ارضه بغرس الهندية بها اجاب المتهم عن المنسوب اليه بانه غرس الهندية في بلاده وتسمى كدا وانه يتصرف فيها مند مدة. انتهى ما رايكم استادي في تغير موضوع الشكاية و تحت اي نص قانوني يمكن الاعتماد عليه لتوضيح لهيئة الاستئناف بان الشكاية يجب الالتزام بموضوعها خاصة ان المتهم تمت ادانته ابتدائيا وشكرا
0 تعليق
0 تعليق