مسطرة التبليغ بمحكمة النقض
السلام عليكم رفعت عريضة النقض بتاريخ 10/08/2015 وتم تسجيل العريضة في محكمة النقض مع رقم القسم و رقم الغرفة الا انه لم يحدد له اي جلسة الى الان وبعد التحري في القضية اكد لي احد المحامين بان الامر متوقف على تبليغ عريضة النقض الى المطلوب وانه مستعد لاخده النيابة وتبليغ المطلوب شخصيا في اسرع وقت وهكدا سيتم ادراج القضية في جلسة للمداولة في وقت وجيز وبعد موافقتي له وبعد مضي اكتر من شهر اكد لي المحامي بان الملف سيدرج في المداولة بواسطة القاضي المقرر ومن تم سيحدد له جلسة وبعدها سيتم تبليغ العريضة الى المطلوب في النقض لم افهم شيىئا سؤالي هل ماقاله المحامي صحيح وهل يتم فعلا تبليغ عريضة النقض للمطلوب للاجابة عليها في ظرف 30 يوما من طرف محام بعد النيابة ام ان امر التبليغ موكول لكتابة الضبط بمحكمة النقض لوحدها وبالتالي لا يجوز تبليغ مدكرة النقض الى المطلوب في النقض للاجابة عليها عن طريق محامي
0 تعليق
وتجهيز القضية معناه أمر المستشار المقرر كتابة الضبط بتبليغ العريضة للمطلوب في النقض لللجواب عليها.
إذا توصل المطلوب وأجاب وكان في مذكرة جوابه ما يستوجب تبليغه لطالب النقض فإنه يتم التبليغ لهذا الأخير للتعقيب.
إذا لم يجب أو لم تتضمن المذكرة شيئا يستوجب التعقيب فإن الإجراء الموالي هو تخلي المستشار المقرر على الملف وإحالته على رئيس الغرفة لتعيينه في جلسة من الجلسات.
إذا تعذر تبليغ العريضة إلى المطلوب بإمكان محامي طالب النقض الطلب من كتابة الضبط أن تمكنه من نسخة من العريضة للسهر على التبليغ وهذا إجراء معمول به في كل المحاكم.
إلا أنه إذا تم التخلي عن الملف فلا شيء يبلغ للأطراف ما عدا استدعاء الحضور والإعلام بالجلسة وهنا يمكن للمحامي أن يحضر ويمكنه أن يقدم طلب المرافعة
وإذا لم يحضر أو لم يطلب شيئا فإن محكمة النقض تبت في الملف وتصدر قرارها.
0 تعليق