1 إجابة واحدة
97 مشاهدة

إستشارة أخرى من فضلكم

سئل il y a 8 ans بواسطة ibtissam
97 مشاهدة

في حالة أن مكتري شقة سكنية لم يؤدي عدة شهور وقام بالإفراغ بدون أداء ولا أعلم أين يقيم الأن ، وأنا أعرف مقر عمله بإحدى الشركات ، سؤالي هو هل يمكن إرسال له إنذار عن طريق مفوض قضائي في عمله؟ أم هذه الطريقة غير قانونية ، وقد أتعرض لمتابعة من طرف الشركة؟

تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
لديك الحظ أنك تعرفين مكان عمله.

ارفعي دعوى بالأداء للشهور المتبقية بذمته في نفس العنوان الذي كان يقيم به، وبلغيه باستدعاء الحضور بمقر عمله، وهو إجراء قانوني، ثم احجزي على أجرته بالشركة حجزا لدى الغير بعد ان تحصلي على حكم بالأداء.

أما تبليغه الإنذار بمقر عمله فهو إجراء زائد لأن ما يهمك هو الأداء وهو من عليه إثبات أنه ادى ماعليه ويكفيك انت فقط إثبات العلاقة الكرائية بواسط العقد الكرائي.
il y a 8 ans (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقتان

تعليقات

مستخدم

المكتري قد أفرغ شهر شتنبر ، ولم يؤدي 6 شهور ، هل من حقي إضافة شهر أكتوبر رغم أن الشقة كانت فارغة في هذا الشهر لتصبح 7 أشهر غير مؤداة بدلا من 6؟

il y a 8 ans (معدّل: منذ 4 أعوام)
4.8k إجابة - مستشار قانوني

إذا لم يسلمك المفاتيح ولم تدخلي الشقة إلى الان اطلبي الكراء إلى الآن.

il y a 8 ans (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

لدي سؤال أخر بهذا الشأن من فضلك، قلت أستاذ أيمن أنه يجب علي أن ارفع دعوى بالأداء للشهور المتبقية بذمته في نفس العنوان الذي كان يقيم به ، لكن قبل أن أرفع الدعوى يجب علي أن أتبث التماطل ، ولكي أثبث التماطل يجب علي أن أرسل له إنذار بأداء عن طريق مفوض قضائي مع تحديد مدة 15 اليوم على الأقل ، كيف لي أن أثبث التماطل وهو قد رحل عن الشقة بصفة نهائية؟ لذلك سألتك عن إمكانية أن أرسل له إنذار بأداء في مقر عمله ، هل هذا مسموح به قانونيا؟ في حالة عدم الأداء داخل الأجل أقوم برفع الدعوى بالأداء والإفراغ ثم استدعاه في مقر عمله كما تفضلت.

il y a 8 ans (معدّل: منذ 4 أعوام)
4.8k إجابة - مستشار قانوني

إثبات التماطل هو من أجل الإفراغ وانت تقولين أنه أفرغ فلماذا الإنذار؟

il y a 8 ans (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

نعم أستاذ لقد أفرغ ، هل يجب على المفوض القضائي أن يحضر إلى الشقة لتحرير محضر بأن المكتري قد أفرغ؟ أم أقوم برفع الدعوى مباشرة؟ وهل هذه الدعوى تدخل في إختصاص القضاء الإستعجالي؟

il y a 8 ans (معدّل: منذ 4 أعوام)
4.8k إجابة - مستشار قانوني

يجب أن تميزي بين حالتين
الأولى أن المكتري أفرغ وسلمك المفاتيح ودخلت الشقة
والثانية انه أفرغ ولم يسلمك المفاتيح
في الحالة الأولى يمكنك الدخول إلى الشقة والمطالبة فقط بالأكرية غير المؤداة إلى تاريخ الإفراغ ولا حاجة للإنذار وإنما اتبعي الحل الذي قلت لك عنه في جوابي الأول
في الحالة الثانية يتعين عليك انتظار مدة ستة أشهر من تاريخ الإفراغ واتبعي المسطرة المنصوص عليها في ظهير الأكرية وسأنقلها لك أسفله لكن لا تطالبيه بالأكرية إلا بعد استرجاع المحل وتنفيذ الأمر.
والطريقة هي المنصوص عليها في الفصول أدناه:
الاسترجاع من طرف المكري
المادة 57
يعتبر المحل مهجورا إذا ظل مغلقا لمدة ستة أشهر على الأقل بعد:
­ إخلاء المكتري المحل المكترى من جميع منقولاته وأغراضه كليا أو جزئيا؛
­ غياب المكتري عن المحل وعدم تفقده من طرفه، شخصيا أو من طرف من يمثله أو من يقوم مقامه؛
­ وفاة المكتري أو فقدانه للأهلية القانونية وعدم ظهور أي من الأشخاص المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 54 أعلاه.
المادة 58
لا يعتبر المحل مهجورا إذا استمر المكتري في الوفاء بالتزاماته إزاء المكري.
المادة 59
يقدم طلب استرجاع المحل المهجور إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، مشفوعا بالوثائق التالية:
­ العقد أو السند الكتابي المثبت للعلاقة الكرائية؛
­ محضر معاينة واقعة إغلاق وهجر المحل المكترى وتحديد أمد الإغلاق.
المادة 60
يتم استدعاء المكتري من خلال عنوانه الوارد في عقد الكراء أو في أية وثيقة رسمية صادرة عن المكتري. وفي حالة تعذر الاستدعاء، يستدعى المكتري في عنوان المحل المكترى.
المادة 61
إذا توصل المكتري بالاستدعاء بصفة شخصية ولم يدل بأي جواب، يثبت رئيس المحكمة ذلك في طلب استرجاع المحل وفقا لما يقتضيه القانون.
المادة 62
إذا تعذر استدعاء المكتري شخصيا لا يبت رئيس المحكمة في الطلب إلا بعد الأمر بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
المادة 63
إذا قضى رئيس المحكمة باسترجاع حيازة المحل ينفذ الأمر الصادر عنه على الأصل.
المادة 64
ينص الأمر باسترجاع الحيازة على تطبيق مقتضيات الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية على الأشياء المنقولة الموجودة بالمحل وقت استرجاع حيازته.
المادة 65
يقوم المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر وصفي للمنقولات الموجودة بالمحل.
تبقى المنقولات المذكورة في عهدة المكتري إلى حين إتمام إجراءات الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية بشأنها.
المادة 66
إذا ظهر المكتري أو من يمثله أو يقوم مقامه أثناء تنفيذ الأمر بالاسترجاع، يقوم المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر إخباري يرفعه حالا إلى رئيس المحكمة أو إلى القاضي المكلف بالتنفيذ الذي له أن يأمر بوقف التنفيذ في غيبة الأطراف.
لا يجوز متابعة المكتري إلا بناء على شكاية من المكري أو من يمثله أو يقوم مقامه.
يجوز للمحكمة إما تلقائيا أو بناء على طلب من الشخص المشتكي الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

il y a 8 ans (معدّل: منذ 4 أعوام)

88 مشاهدة

إستشارة من فضلكم

سئل بواسطة Salwa
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
88 مشاهدة
104 مشاهدة

إستشارة من فضلكم

سئل بواسطة Amine
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
104 مشاهدة
74 مشاهدة

إستشارة من فضلكم

سئل بواسطة Amine
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
74 مشاهدة
357 مشاهدة

إستشارة من فضلكم

سئل بواسطة Salwa
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
357 مشاهدة
100 مشاهدة

إستشارة من فضلكم

سئل بواسطة Salwa
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
100 مشاهدة