التنازل عن شكاية
توبع احد الاصدقاء من طرف وكيل الملك بناء على شكاية الزوجة بتهمة العنف والضرب والسب والشدود الجنسي.مرت جلستان والثالثة في 26 من هدا الشهر والمتهم لم يحضر الحلستين لانه لم يتوصل باي استدعاء.وتجب الاشارة ان الزوج رفع دعوى الرجوع لبيت الزوجية قبل تسجيل الشكاية من قبل الزوجة لانها غادرت البيت بمحض ارادتها دون سبب كما رفعت الزوجة بدورها دعوى الطلاق للشقاق والدي تم فعلا.وقد تمكن الزوج من الحصول على تنازل عن الشكاية لكن لم يقم بايداعه بالنيابة العامة.
الاسئلة:1-مادامت المتابعة قائمة هل ادا ادلى المشتكي بالتنازل للهيئة القضائية سيوقف الادانة؟ ما الاجراء الدي تقوم به المحكمة في هده الحالات؟
2-هل التنازل عن الشكاية في هكدا جنحة يوقف المتابعة اصلا؟
3-هل ستصدر المحكمة حكم غيابي على المتهم ادا لم يحضر لانه لم يتوصل بالاستدعاء ومعلومات الملف حصل عليها من موقع محاكم بناء على رقم محضر الضابطة القضائية علما انه انكر المسوب اليه عند الاستماع اليه من طرف الضابطة لكن لم يعرف لحد الان بما عززت الزوجة شكايتها.
0 تعليق
والأصل ان المحكمة لا تصدر حكما إلا بعد توصل المتهم بلالاستدعاء سواء حضر أو لم يحضر.
وإذا بتت دون تاكدها من توصله فإن حكها مخالف للقانون ويمكن التعرض عليه أمام نفس المحكمة.
0 تعليق