1 إجابة واحدة
تاربخ جلسات المحكمة
233 مشاهدة
من المعلوم ان كل قضية معروضة امام المحكمة تقوم هذه الاخيرة باستدعاء الاطراف لجلساتها حيث يقوم كاتب الضبط مباشرة بتدوين جميع المناقشات الكتابية والشفوية. سؤالي هو : بما ان القاضي المقرر يقوم بتحرير نص الحكم يشير فيه بالتفصيل الى مذكرات الدفاع والمناقشات، فهل هو ملزم بذكر مختلف تواريخ الجلسات المنعقدة قبل اصدار الحكم ام يكتفي بذكر ملخص دفاع المدعي واجابات المدعى عليه وهكذا.....الخ . بعض القضات لا يشيرون في نص الحكم الى تاريخ الجلسات المنعقدة سابقا هل هذا التصرف سليما.وشكرا
0 تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
دأب القضاة في تحرير أحكامهم إلى الإشارة إلى الجلسات وما طرأ فيها إذا كانت القضايا تناقش شفويا وإلى كل المذكرات التي أدلي بها إذا كانت المسطرة كتابية،
وسواء تم الأمر بهذا الشكل أو اكتفى القاضي بالإشارة إلى ملخص المذكرات والدفوع فهو كاف لأنه طبقا للفصلين 50 من قانون المسطرة المدنية يشار في الأحكام إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة. أما قرارات محكمة الاستئناف فلم يشر الفصل 345 إلى وجوب ذكر مذكرات الطراف التي أدلوا بها ولا حتى إلى وسائل الاستئناف وإنما اقتصر الفصل 342 على ذكر ذلك في تقرير المستشار المقرر فقط.
ولكن جرت العادة على ذكر المقال الاستئناف وما جاء فيه من وسائل ومذكرة جواب المستأنف عليه وإلى إجراءات التحقيق التي أنجزت ثم يتم الانتقال إلى تعليل القرار وفيه تذكر أهم المقتضيات التي طبقت.
وسواء تم الأمر بهذا الشكل أو اكتفى القاضي بالإشارة إلى ملخص المذكرات والدفوع فهو كاف لأنه طبقا للفصلين 50 من قانون المسطرة المدنية يشار في الأحكام إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة. أما قرارات محكمة الاستئناف فلم يشر الفصل 345 إلى وجوب ذكر مذكرات الطراف التي أدلوا بها ولا حتى إلى وسائل الاستئناف وإنما اقتصر الفصل 342 على ذكر ذلك في تقرير المستشار المقرر فقط.
ولكن جرت العادة على ذكر المقال الاستئناف وما جاء فيه من وسائل ومذكرة جواب المستأنف عليه وإلى إجراءات التحقيق التي أنجزت ثم يتم الانتقال إلى تعليل القرار وفيه تذكر أهم المقتضيات التي طبقت.
0 تعليق