2 إجابتان
عقد الزواج بالوكالة
341 مشاهدة
انا بغيت نتزوج وخطبة ولاكين خطيبتي لي هيا مغربية ومن نفس مدينتي لدولة اخرى وانا مبقيتش قادر نصبر حت تجي وبغيت نتزوجو ولاكن بحكم العمل ديالها متقدرش تجي ، واش تقدر دير وكالة للأب ديالها ينوب عليها فعقد الزواج ويقبلها قاضي الأسرة والعدول وكيفاش كتصاوب هاد الوكالة و سولنا فالقنصلية المغربية على عدول باش تصاوب الوكالة قالو ليها معندناش فالبحرين عدول وشكرا
تعليق واحد
4.8k إجابة - مستشار قانوني
لألخص عليك الموضوع إقرأ هذه المادة القانونية من مجونة الأسرة ففيها الجواب على سؤالك:
المادة 17
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:
1 - وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛
2 - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛
3 - أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛
4 - أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛
5 - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛
6 - أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
وعليه يجب التقدم إلى قاضي الأسرة بطلب الإذن بالتوكيل ثم إبرام الوكالة وإرسالها للمغرب لينوب عنك الوكيل في إبرام الزواج
المادة 17
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:
1 - وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛
2 - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛
3 - أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛
4 - أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛
5 - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛
6 - أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
وعليه يجب التقدم إلى قاضي الأسرة بطلب الإذن بالتوكيل ثم إبرام الوكالة وإرسالها للمغرب لينوب عنك الوكيل في إبرام الزواج
0 تعليق
الى الأخ حاتم شكرا على الإجابة ولاكن واش كتقبل اصلا الوكالة الى دارتها للأب ديالها زعما العدول وقاضي الأسرة يقبل ؟؟؟ وهاد الموتق بحريني ضروري من بعد المرور من وزارة الخارجية البحرينية هاد الوتيقة لي ايعطيها الموتق ؟؟ شكرا اخي