1 إجابة واحدة
التقادم الضريبي
809 مشاهدة
تلقيت اشعارا من ادارة الضراءب بشان تصحيح ومراجعة رسوم التسجيل عن ملك اشتريته مايفوق اربعة اعوام . فهل تقادم هذا الاجراء ام لا .وماهي مدة تقادمها.
0 تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
طبقا للمادة 232 من المدونة العامة للضرائب يمكن للإدارة الضريبية أن تصحح:
أ - أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلیة أو الجزئیة الملاحظة في تحدید أسس فرض الضریبة أو في حساب الضریبة أو الرسم أو واجبات التسجیل؛
ب - الإغفالات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم عندما لا یقوم الخاضع للضریبة بإیداع الإقرارات الواجب علیه الإدلاء بھا؛
ج - أوجه النقصان في الثمن أو الإقرارات التقدیریة المعبر عنھا في العقود والاتفاقات.
یمكن أن تباشر الإدارة التصحیحات المذكورة إلى غایة 31 دیسمبر من السنة الرابعة التالیة:
- لسنة اختتام السنة المحاسبیة المعنیة أو السنة التي حصل فیھا الخاضع للضریبة على الدخل المفروضة علیھ الضریبة أو التي یستحق الرسم عنھا لأجل التسویات المشار إلیھا في (أ ) أعلاه؛
- للسنة التي اكتشفت فیھا الإدارة بیع عقار أو حق عیني عقاري كما ھو محدد في المادة 61 أعلاه إثر تسجیل محرر أو إقرار أو على إثر إیداع الإقرار المنصوص علیھ في المادة 83 أعلاه؛
- للسنة التي اكتشفت فیھا الإدارة بیع قیم منقولة وغیرھا من سندات رأس المال أو الدین على إثر تسجیل محرر أو إقرار أو على إثر إیداع الإقرار المنصوص علیھ في المادة 84 أعلاه.
یسري أجل التقادم المحددة مدته بأربع ( 4) سنوات، فیما یتعلق بواجبات التسجیل، ابتداء من تاریخ تسجیل العقد أو الاتفاق.
ینقطع التقادم بالتبلیغ المنصوص علیه حسب الحالة، في المواد 221 و 222 و 228 و 229.
ویوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاریخ تقدیم الطعن أمام اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة إلى غایة انصرام أجل الثلاثة أشھر الموالي لتاریخ تبلیغ المقرر الصادر بصورة نھائیة إما عن اللجنة المذكورة وإما عن اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة.
یمكن أن تصحح أوجه النقصان في استیفاء الضریبة والأخطاء والإغفالات الكلیة أو الجزئیة الملاحظة من لدن الإدارة في
تصفیة وفرض الضرائب أو الواجبات أو الرسوم داخل أجل التقادم.
وینقطع أجل التقادم بوضع جدول الضرائب أو قائمة الإیرادات أو الأمر بالاستخلاص موضع التحصیل.
إذا توصلت بإشعار بتصحيح الضريبة فلك أجل 30 يوم لتتقدم بملاحظاتك، ويبدأ ذا الأجل من تاريخ توصلك بالإشعار.
ويمكن أن تكون أولى ملاحظاتك هي تقادم التصحيح عملا بالمادة 232 من المدونة والتي أشرت لك إليها أعلاه.
ةإذا رفض المفتش هذه الملاحظة وبلغك بقرار رفضه داخل أجل 60 يوما من تاريخ إشعارك له بملاحظاتك، وبلغك هو بدوره رفضه لملاحظاتك فلك أجل 30 يوم من اريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية لترفع الأمر أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة. ورفع الأمر أمامها يكون برسالة موجهة للمفتش المذكور تطالبه فيها برفع الأمر إلى اللجنة المذكورة.
وفي الأخير إذا كنت بائعا وقدمت الإقرار وفق النموذج وداخل 30 يوم فإن المراجعة يجب أن تتم داخل أجل 4 سنوات من تاريخ تقديم الإقرار، وإذا كنت مشتريا فإن التصحيح بالنسبة لرسوم التسجيل يبدأ من تاريخ تسجيل العقد منه يبدأ أجل الأربع سنوات.
أ - أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلیة أو الجزئیة الملاحظة في تحدید أسس فرض الضریبة أو في حساب الضریبة أو الرسم أو واجبات التسجیل؛
ب - الإغفالات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم عندما لا یقوم الخاضع للضریبة بإیداع الإقرارات الواجب علیه الإدلاء بھا؛
ج - أوجه النقصان في الثمن أو الإقرارات التقدیریة المعبر عنھا في العقود والاتفاقات.
یمكن أن تباشر الإدارة التصحیحات المذكورة إلى غایة 31 دیسمبر من السنة الرابعة التالیة:
- لسنة اختتام السنة المحاسبیة المعنیة أو السنة التي حصل فیھا الخاضع للضریبة على الدخل المفروضة علیھ الضریبة أو التي یستحق الرسم عنھا لأجل التسویات المشار إلیھا في (أ ) أعلاه؛
- للسنة التي اكتشفت فیھا الإدارة بیع عقار أو حق عیني عقاري كما ھو محدد في المادة 61 أعلاه إثر تسجیل محرر أو إقرار أو على إثر إیداع الإقرار المنصوص علیھ في المادة 83 أعلاه؛
- للسنة التي اكتشفت فیھا الإدارة بیع قیم منقولة وغیرھا من سندات رأس المال أو الدین على إثر تسجیل محرر أو إقرار أو على إثر إیداع الإقرار المنصوص علیھ في المادة 84 أعلاه.
یسري أجل التقادم المحددة مدته بأربع ( 4) سنوات، فیما یتعلق بواجبات التسجیل، ابتداء من تاریخ تسجیل العقد أو الاتفاق.
ینقطع التقادم بالتبلیغ المنصوص علیه حسب الحالة، في المواد 221 و 222 و 228 و 229.
ویوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاریخ تقدیم الطعن أمام اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة إلى غایة انصرام أجل الثلاثة أشھر الموالي لتاریخ تبلیغ المقرر الصادر بصورة نھائیة إما عن اللجنة المذكورة وإما عن اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة.
یمكن أن تصحح أوجه النقصان في استیفاء الضریبة والأخطاء والإغفالات الكلیة أو الجزئیة الملاحظة من لدن الإدارة في
تصفیة وفرض الضرائب أو الواجبات أو الرسوم داخل أجل التقادم.
وینقطع أجل التقادم بوضع جدول الضرائب أو قائمة الإیرادات أو الأمر بالاستخلاص موضع التحصیل.
إذا توصلت بإشعار بتصحيح الضريبة فلك أجل 30 يوم لتتقدم بملاحظاتك، ويبدأ ذا الأجل من تاريخ توصلك بالإشعار.
ويمكن أن تكون أولى ملاحظاتك هي تقادم التصحيح عملا بالمادة 232 من المدونة والتي أشرت لك إليها أعلاه.
ةإذا رفض المفتش هذه الملاحظة وبلغك بقرار رفضه داخل أجل 60 يوما من تاريخ إشعارك له بملاحظاتك، وبلغك هو بدوره رفضه لملاحظاتك فلك أجل 30 يوم من اريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية لترفع الأمر أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة. ورفع الأمر أمامها يكون برسالة موجهة للمفتش المذكور تطالبه فيها برفع الأمر إلى اللجنة المذكورة.
وفي الأخير إذا كنت بائعا وقدمت الإقرار وفق النموذج وداخل 30 يوم فإن المراجعة يجب أن تتم داخل أجل 4 سنوات من تاريخ تقديم الإقرار، وإذا كنت مشتريا فإن التصحيح بالنسبة لرسوم التسجيل يبدأ من تاريخ تسجيل العقد منه يبدأ أجل الأربع سنوات.
0 تعليق