السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته,
لدي بعض الاسئلة , المرجو ان تجيبوني عليها, جزاكم الله خيرا:
طالبني مالك المحل التجاري بافراغ المحل (الهدم و اعادة البناء) و اتبعت مسطرة الصلح و اصدرت المحكمة حكما بعدم الصلح, قال لي المحامي انه يجب علي انتظار تسلم الامر و بعد دالك ان انازع في اسباب الاندار, لدي بعض الاسئلة التي تؤرقني:
- كيف ساتسلم الامر بعدم الصلح ؟ هل علي ان اخده من المحكمة؟
- ما هي الامور التي تسقط حق الاسبقية في الكراء؟
- هل هناك فراغات قانونية يمكن له استغلالها لحرماني من حقوقي؟
- مادا لو شيد بناية فيها محلات تجارية كبيرة, و بالتالي يصعب علي اكترائها لكون السومة الكرائية ضخمة؟
- ادا تبث صحة اسباب الاندار, ماهي مهلة الافراغ؟
- هل هناك امور لا يجب ان اغفل عنها لكي لا يضيع حقي ؟
- بمادا تنصحوني لكي اضمن حقي؟
شكرا والسلام عليكم
0 تعليق
عن السؤال الثاني يسقط حقك في الأسبقية في الرجوع إلى المحل إذا لم تقم خلال الثلاثة أشهر التالية للإفراغ بتوجيه إشعار للمكري تعبر فيه عن رغبتك في الرجوع إلى المحل بعد انتهاء الأشغال.
عن السؤال الثالث لا يوجد فراغ قانوني يمكن المكري من حرمانك من حقوقك فالتعويض الذي ستمنحه لك المحكمة والمقدر في كراء ثلاث سنوات هو تعويض مؤقت يغطي فقط الفترة المرتقبة لإنجاز الهدم وإعادة البناء وإذا تبين ان السبب غير صحيح كأن قام المكري ببيع العقار أو هدمه ولم يقم بإعادة بنائه خلال ثلاث سنوات فإنه يمكنك الرجوع إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض الكامل عن ضياع أصلك التجاري.
عن السؤال الرابع أنت غير ملزم بالإفراغ بالرغم من صدور الحكم إلا إذا توصلت بالتعويض الذي يوازي كراء ثلاث سنوات وشرع المكري في الهدم بأن أحضر عمال الهدم أو الآلات.
عن السؤال الأخير انتبه لمدة السنتين في حال عدم تبليغك الأمر بعدم نجاح الصلح وللإشعار بالرغبة في التمتع بحق الأسبقية داخل الأجل اعلاه إذا تم إفراغك .
0 تعليق