1 إجابة واحدة
نازلة قانونية
326 مشاهدة
السلام عليكم أطراف الدعوى هما طالب التحفيظ و بين السيد م الذي توفي ، و حل محله السيد ح للإفادة السيد م هو المتعرض يطالب بمجموع التحديد ،أما السيد ح فليس بمتعرض و لم يسبق له أن تقدم بأي تعرض و إنما هو حائز للعقار المتنازع فيه لأنه اشترى العقار من المتعرض م مدليا بشرائه منه أثناء معاينة القاضي للعقار بعين المكان. السؤال 1 هل السيد ح يعتبر متعرض مكان المتعرض م المتوفى؟ أم لا ؟ السؤال 2 و هل يحق له المطالبة بمجموع التحديد كما جاء في طلب المتعرض المتوفى.
0 تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
من القواعد التي تحكم دعوى التحفيظ ان المحكمة لا تبت إلا بين طالب التحفيظ والمتعرض الذي أعلن عن نفسه أمام المحافظ.
في النازلة التي ذكرت طرفا دعوى التحفيظ هما طالب التحفيظ و السيد م.
إذا توفي المتعرض فإن المحكمة تستدعي الورثة لمواصلةالدعوى وهؤلاء هم من لهم الحق في مناقشة القضية.
أما المشتري حتى ولو أودع شراءه بملف المطلب طبقا للفصل 84 من قانون التحفيظ ، فإنه لا صفة له في مناقشة القضية وتدخله أو اعتباره طرفا من المحكمة هو خطأ مسطري فظيع.
هذا المشتري طالما لم يطلب إجراء خلاصة إصلاحية أمام المحافظ ليواصل التحفيظ باسمه قبل إحالة ملف المطلب على المحكمة فلا صفة له في الحديث أو الإدلاء بأي أقوال أمام المحكمة ، وإذا استمعت إليه فإنه تكون أخطأت خطأ مسطريا فظيعا أيضا.
في النازلة التي ذكرت طرفا دعوى التحفيظ هما طالب التحفيظ و السيد م.
إذا توفي المتعرض فإن المحكمة تستدعي الورثة لمواصلةالدعوى وهؤلاء هم من لهم الحق في مناقشة القضية.
أما المشتري حتى ولو أودع شراءه بملف المطلب طبقا للفصل 84 من قانون التحفيظ ، فإنه لا صفة له في مناقشة القضية وتدخله أو اعتباره طرفا من المحكمة هو خطأ مسطري فظيع.
هذا المشتري طالما لم يطلب إجراء خلاصة إصلاحية أمام المحافظ ليواصل التحفيظ باسمه قبل إحالة ملف المطلب على المحكمة فلا صفة له في الحديث أو الإدلاء بأي أقوال أمام المحكمة ، وإذا استمعت إليه فإنه تكون أخطأت خطأ مسطريا فظيعا أيضا.