سؤال من فضلكم اريد الجواب بنعم او لا
تقول المادة 166 :
بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي.
وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
سؤالي هو : تكون الحضانة للام ثم الاب ثم ام الام، اذا كان شخص بدون ام يبقى الاب و ام الام، فهل يحق لهذا الشخص في عمر 16 سنة ان يختار بين ام امه وابيه في دعوة قضائية من طرف ام الام التي تطالب باسقاط حضانة الاب ؟ يعني اذا رفعت الجدة (ام الام) دعوة كي تسقط حضانة الاب وتم استدعاء الولد الذي عمره 16 سنة، هل سوف يطلب منه القاضي الاختيار بينها وبينه ؟ اذا اختار الجدة (ام الام) هل سوف يقبل او يرفض الطلب ؟ وشكرا.
0 تعليق
إنما الجواب على سؤالك لا يكون بنعم أو بلا.
الجواب باختصار:
لا يحق للجدة أن تطالب بالاختيار لأن الاختيار يكون فقط بين الأب والأم وليس بين غيرهما لذا يجب أن يكون الحكم برفض الطلب.
4 تعليقات
شكرا على الرد اخي، لكن وفقا للقانون اذا كانت الام او الاب ميتا او كلاهما فللشخص الحق ان يختار بين احد اقاربه، اليس هذا صحيحا ؟ او يجب ان يكون كلاهما ميتا ليختار ؟ لانه امي ماتت وانا اعيش مع ابي بظروف سيئة لذا رفعت جدتي دعوة في المحكمة، والجلسة سوف تكون في الشهر القادم، لقد تم استدعائي ولا اعرف اذا كان عندي حق الاختيار لذلك سألت حتى لا اقول شيئا في الجلسة يعاقبني ابي عليه عندما يتم رفض الطلب، شكرا اخي على الجواب و ارجو ان ترد آخر مرة من فضلك على سؤالي الاخير : هل عند استدعائي للمحكمة سوف يخيرني القاضي بين العيش بين ابي او جدتي ؟ مع العلم انه امي ميتة ؟ واذا اخترت ابي هل سوف يقوم بالحكم في نفس اليوم ؟ شكرا جزاك الرب خيرا.
أنت طلبت الجواب بنعم أولا.
وأنا أجبتك بأكثر من ذلك.
ثق بي أنني حين قلت لك لا يحق لجدتك أن تطلب الاختيار فلأن المادة 166 في فقرتها الثانية تنص على أن الاختيار يكون بين الأب والأم وليس بين أحدهما وباقي مستحقي الحضانة.
وهذا هو نص الفقرة المذكورة:
''بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.''
أما الاختيار بين باقي مستحقي الحضانة فجاءت به الفقرة الثالثة بقولها:
'' في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي.''
فها أنت تلاحظ الفرق بين الفقرتين وأن الفقرة الثانية تنص على الاختيار بين باقي الأقارب في حالة عدم وجودهما أي الأب والأم معا أو أحدهما.
لذا أنصحك ألا تقول شيئا، أو إذا كنت تريد قول شيء إذا سئلت عمن تختار أن تسأل القاضي الذي يطرح السؤال '' وهل القانون يعطيني الاختيار بين أبي وجدتي - تأكد من ذلك سيدي القاضي قبل أن تسألني''
أستاذ دليلك القانوني أجبني جزاك الله خيرا
أحد المكترين تماطل عن اداء واجبات الكراء الثابت بحكم قضائي بالأداء مع العلم أنه ليس هناك أي عقد بيننا ويكتري من عندي المحل التجاري منذ 2003 بسومة كرائية قدرها 440 درهم .
و ارسلت له إنذار من أجل الإفراغ بسبب التماطل الثابت بهذا الحكم مع منحه أجل 15 يوما أنتهت منذ يومين ولم يقم بإفراغ المحل رغم انصرام الأجل ، و سأقوم برفع دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ
سؤالي هو هل يمكنني في الملتمسات أن أطالب بتعويض عن الإحتلال منذ التوصل بإلإنذار بالإفراغ وكم قدر هذا التعويض؟
وشكرا