تيلبغ حكم منازعات الشغل
السلام عليكم, أود الإستشارة في مشكلة تخص عملية تبليغ حكم قضائي. بعد نزاع مع مشغلي –وكالة أسفار- قضت محكمة الإبتدائية –منازعات الشغل- على مشغلي بتعويضي بمبلغ مالي. بعد صدور هذا الحكم قام المالك و المسيير للشركة بنقل عنوان الشركة إلى عنوان آخر. و بعد الحصول على العنوان الجديد من خلال MODEL G تبين أن العنوان هو شكلي و لا يوجد فيه أحد. بالرغم من أن المعني بالأمر لا زال يزاول نشاطه السياحي و يعرف مكان تواجده. فإن المفوض القضائي رفض التواصل معه خارج العنوان الرسمي للوكالة. للإشارة فمنطوق الحكم هو كالتالي "في الموضوع : على المدعي عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي التعويضات .....
السؤال هل يصبح حكم المحكمة لا جدوى منه إذا كان العنوان الرسمي للشركة مغلق و لا يوجد فيه أحد؟
و هل هناك من حل لكي يتم تبليغ الممثل القانوني للشركة
و لكم جزيل الشكر
0 تعليق
عندما يحرر المحضر الثاني بأنه لا وجود للشركة بالعنوان الثاني آنذاك تتوجهون إلى رئيس المحكمة بطلب في إطار المقالات المختلفة بتعيين كاتب الضبط قيما يبلغ له الحكم.
وهذا الأخير عندما يتوصل بالحكم سيقوم بإجراءت البحث عن المحكوم عليه وسيتم تعليق الحكم بلوحة الإعلانات بالمحكمة وبالجرائد حسب أهمية القضية وعند انصرام أجل 30 يوم من التعليق والإشهارات الواجبة يصبح هذا الحكم نهائيا ويمكن التنفيذ على الشركة أو موجوداتها.
وأنقل لكم مقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية التي تنظم مسطرة التبليغ للقيم.
الفصل 441
لا تسري آجال الاستيناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.
يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.