الاقرار بالبنوة بطفل مولود بخارج المغرب
السلام عليكم ارجوا افادتكم من فضلكم
تزوجت زواج عرفي باجنبية بحكم ان القنصلية البلجيكية ترفض تسليم شهادة الاهلية للزواج الا بعد مرور عام ونصف كمدة لبرهنة صحة العلاقة . بعد هذا الزواج العرفي نتج عنه ولادة طفل لي بالخارج (بلجيكا) لكنه لايحمل اسمي العائلي الان انا متزوج بها قانونيا بالمغرب ارجوا ان تفيدوني في كيفية الحاق ابني بي واعطائه اسمي العائلي ولكم جزيل الشكر
0 تعليق
وحسب المادة 160 يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:
1 - أن يكون الأب المقر عاقلا؛
2 - ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛
3 - أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء - عقل أو عادة؛
4 - أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.
إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق.
لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا.
وحسب المادة المادة 161 لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.
أما حسب المادة 162 فإنه يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:
1 - أن يكون الأب المقر عاقلا؛
2 - ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛
3 - أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء - عقل أو عادة؛
4 - أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.
إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق.
لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا.
وحسب المادة 161 لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.
أما حسب المادة 162 فإن الإقرار يثبت بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.
هذه هي النصوص القانونية التي تسعف في حل مشكلة إلحاق ابنك بك.
وعليه لا يبقى لك سوى اللجوء إلى عدلين بالمغرب والطلب منهما تسجيل إقرارك بأبوتك للولد وبأنه ولد من زواجك بالمرأة التي أنت زوج لها وبهذه الوثيقة يمكنك طلب تسجيله بالحالة المدنية إعطائه اسمك العائلي.
تعليق واحد
شكرا جزيلا على الاجابة ؛
ذهبت الى العدول وحرر لي رسم عدلي بعنوان الاقرار بنسب ، لكنه قال لي انه يجب التوجه الى المحكمة الابتدائية بالرباط وتوكيل محامي للحصول على الاذن لكي يسجل ابني في حالتي المدنية مع الزامية تواجد الزوجة ايضا ليستمع لشهادتها وشهادتي السيد القاضي ، زوجتي لاتستطيع السفر للمغرب حاليا ،أنا حائر نوعا ما افيدوني بالمسطرة القانونية التي علي تتبعها من اجل الحاق ابني بي وتسجيله في الحالة المدنية( المزداد خارج المغرب ولكم كامل الشكر والتقدير على جهودكم في التنوير القانوني