الترامي على ملك الغير
بما أن الجماعة المحلية لم تباشر اجراءت نزع الملكية ، وشرعت في الحفر في ارضنا من أجل تمرير الواد الحار ، هل نقوم بإحضار مفوض قضائي لكي يقوم بمحضر معاينة لنثبت الترامي على ملك الغير ؟ هل سيفيدنا هذا الإجراء في شيء ؟
0 تعليق
تعليقان
جزاك الله أستاذ أيمن على هذه المعلومة القيمة ، بالنسبة لإثبات الحال ؟ هل يكون عن طريق المفوض القضائي ؟ وهل هو ما يسمى بمحضر معاينة ؟
السؤال الثاني: هل يكفي وارث واحد أن يذكر إسمه في المحضر دون باقي الورثة نضرا لبعد الأخرين عن تلك المدينة؟
نعم إثبات حال يكون بواسطة المفوض القضائي، وهو ما يسمى بمحضر المعاينة التي تنقسم إلى قسمين، معاينة يقوم بها المفوض ومعاينة تقوم بها المحكمة كإجراء لتحقيق الدعوى.
يمكن الطلب من رئيس المحكمة بإجراء معاينة باسم الورثة مع الإدلاء امامه فقط بالإراثة والملكية إن وجدت، كما يمكن ان يكون بطلب من أحد الورثة ويذكر أنه يطلبها باسمه ونيابة عن باقي الورثة دونما حاجة للإدلاء فيها بالوكالة لأن الطلب ليس دعوى