1 إجابة واحدة
اثباث النسب بدون زواج
229 مشاهدة
سلام عليكم بغيت استشارة الله يزيكم بخير انا زوج ديالي زوجين هذي 10 سنين وهذي عامين وقع مشكيل ان عمل علاقة غير شرعية مع وحدة لي نتج عنها حمل دابا سؤال ديالي انني بغيت راجلي يعترف بالولد باش نزول تقليد على عنقي واش يمكن انه يعترف بالولد ولكن بدون زواج يعني يعمل الولد وراقو ولكن ميتزوجش بالمرأة انا زوجتو مقابلاش بتعدد
تعليق واحد
3.2k إجابة - مستشار قانوني
أما أنا فقد حيرتني مدونة الأسرة فيما يتعلق بالنسب.
ففي المادة 142 تقول أن البنوة تتحقق بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.
وفي المادة 144 تقول أن البنوة تكون شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.
وفي المادة 148 تقول أنه لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
ثم تأتي في المادة 152 وتقول أن أسباب لحوق النسب:
1 - الفراش؛
2 - الإقرار؛
3 - الشبهة.
ثم تأتي المادة 160 فتقول:
يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:
1 - أن يكون الأب المقر عاقلا؛
2 - ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛
3 - أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء - عقل أو عادة؛
4 - أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.
إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق.
لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا.
من كل هذا يتبين لي وجود تضارب، إذ كيف يقول القانون أنه لا يترتب عن البنوة غير الشرعية أي أثر شرعي ، وهو ما تسأل عنه السائلة ( يصاوب ليه الأوراق) مع أنه لا يمكن وجود طفل شرعي إلا بوجود زوجة شرعية، وأنا أتساءل كيف يمكنه الإقرار بنسبه إليه دون ان ينسبه إلى زواج شرعي سابق.
سؤال محير فعلا وإن كان يمكن الخروج من الورطة عن طريق الإقرار به لدى عدلين ولكنه حل لا يجيب على سؤال الشرع.
ففي المادة 142 تقول أن البنوة تتحقق بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.
وفي المادة 144 تقول أن البنوة تكون شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.
وفي المادة 148 تقول أنه لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
ثم تأتي في المادة 152 وتقول أن أسباب لحوق النسب:
1 - الفراش؛
2 - الإقرار؛
3 - الشبهة.
ثم تأتي المادة 160 فتقول:
يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:
1 - أن يكون الأب المقر عاقلا؛
2 - ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛
3 - أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء - عقل أو عادة؛
4 - أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.
إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق.
لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا.
من كل هذا يتبين لي وجود تضارب، إذ كيف يقول القانون أنه لا يترتب عن البنوة غير الشرعية أي أثر شرعي ، وهو ما تسأل عنه السائلة ( يصاوب ليه الأوراق) مع أنه لا يمكن وجود طفل شرعي إلا بوجود زوجة شرعية، وأنا أتساءل كيف يمكنه الإقرار بنسبه إليه دون ان ينسبه إلى زواج شرعي سابق.
سؤال محير فعلا وإن كان يمكن الخروج من الورطة عن طريق الإقرار به لدى عدلين ولكنه حل لا يجيب على سؤال الشرع.
0 تعليق
نعم يمكن له رفع طلب الى المحكمة في هذا الشأن بدون زواج.
لكن في حالة ما تم اعتقاله بتهمة الفساد نتج عنه حمل فلا يمكن له ان ينسبه الى نفسه لان الحد والنسب لا يجتمعان.