1 إجابة واحدة
1.7k مشاهدة

الساعات الإضافية

سئل منذ 9 أعوام
1.7k مشاهدة

اشتغل 240 ساعة في الشهر وأتقاضى الأجر عن 191 ساعة فقط وهذا منذ ثلاثة سنوات، اريد رفع دعوى عن الشركة بخصوص عدم التعويض عن الساعات الإضافية لكن الأشكال في الاثبات !؟ ما هي وسائل الاثبات الممكنة !؟ ام ان المشغل عليه نفي ما أدعيه في إطار المادة 279 من مدونة الشغل !؟ شكرًا

تعليق

إجابة واحدة
125 إجابة - مستشار قانوني
المدة القانونية للشغل حسب المادة 184 من مدونة الشغل هي 44 ساعة في الأسبوع أو 176 ساعة في الشهر ولا يمكن أن تتجاوز 10 ساعات في اليوم حسب نفس المادة.

هناك عقوبات زجرية في حق المشغل إذا خالف هذا الإجراء.

إذا كان المشغل يفرض عليك العمل فوق الوقت القانوني معبرا لك على أنه وقت أو ساعات إضافية فيتعين عليه تعويضك عليه، إذا كان الأمر قاعدة عنده ولا يعتبره ساعات إضافية فهو يخالف قانون الشغل، وأنصحك أولا بالحديث معه حول الموضوع او عرض الأمر على مندوب الأجراء ليعطيك حقك، وإذا لم يستمع يتعين عليك إبلاغ مفتش الشغل بالأمر.

أما إذا لجأت توا إلى القضاء فعليك الإثبات وإذا كنت تشتغل في مقاولة منظمة فلا شك أنها تتوفر على نظام التنقيط عند الدخول والخروج pointage وهذا النظام قد يساعد في ذلك، وإلا فإن التقرير الذي ينجزه مفتش الشغل يمكنك اعتباره حجة للمطالبة بحقوقك.
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقتان

تعليق

219 مشاهدة

المطالبة بالساعات الإضافية

سئل
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة دليلك القانوني
219 مشاهدة