1 إجابة واحدة
طلب العزلة و طلب بناء على ارض الشياع
1.4k مشاهدة
اشترى والدي ارض و لكن ضمن الشياع في سيدي رحال حفر بيها بئر و يستغلها من مدة الان يريد ان يبني منزلا صغيرا لكن أرض الشياع كما نعلم لا توجد فيها مكان مخصص لصاحبه و التتر ديالها كبير فيه ناس كثاار و دفع طلب للمحكمة بالعزلة باش يخرج بتتر بوحدوا لكن واحد من الشياع كيعتارض على الاخرين و الدوسي واقف سؤال اش خاصو يدير فهد الحالة. و الى بغى يطلع رخصة يبني فالبلاد واش كاينة هد الامكانية ؟!
0 تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
لا نقول طلب العزلة ولكن نقول طلب القسمة أو فرز نصيب.
لا يمكن أن للملف أن يبقى واقفا حسب تعبيرك لأن للشريك المشتاع الحق في الخروج من الشركة أو الشياع، والمحكمة عليها أن تنتدب خبيرا برغم المعارضة ليهيئ مشروع قسمة إذا كانت الأرض قابلة لها أو يحدد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني وقسمة الثمن على الشركاء كل حسب نصيبه.أنا لا أرى ما يمنع من استصدار رخصة بالبناء لأنه مالك ولكن يجب عليه أن يتحمل المسؤولية لأنه إذا لم تقع القطعة لبتي بنى فيها من نصيبه فسيضيع لأن من ستقع في نصيبه مخير بين أن يطلب إعطاء والدك فقط أجرة المواد واليد العاملة او ما زاد في قيمة الملك
المادة 237 من مدونة الحقوق العينية
إذا قام أحد بإحداث أغراس أو بناءات أو منشآت عن سوء نية وبدون علم مالك العقار، فلهذا الأخير الحق إما في الاحتفاظ بها مع أداء قيمة المواد وإما إلزام محدثها بإزالتها على نفقته مع إرجاع حالة الأرض إلى ما كانت عليه قبل إحداث الأغراس أو البناء أو المنشآت.
أما إذا أحدثت الأغراس أو البناءات أو المنشآت من طرف شخص انتزعت منه الأرض في دعوى استحقاق ولم يحكم عليه برد ثمارها نظرا لحسن نيته فإن مالك العقار لا يمكنه أن يطالب بإزالة المنشآت أو الأغراس أو البناءات المذكورة، غير أنه يمكن له الخيار بين أن يؤدي قيمة المواد مع أجرة اليد العاملة، أو أن يدفع مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك.
لا يمكن أن للملف أن يبقى واقفا حسب تعبيرك لأن للشريك المشتاع الحق في الخروج من الشركة أو الشياع، والمحكمة عليها أن تنتدب خبيرا برغم المعارضة ليهيئ مشروع قسمة إذا كانت الأرض قابلة لها أو يحدد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني وقسمة الثمن على الشركاء كل حسب نصيبه.أنا لا أرى ما يمنع من استصدار رخصة بالبناء لأنه مالك ولكن يجب عليه أن يتحمل المسؤولية لأنه إذا لم تقع القطعة لبتي بنى فيها من نصيبه فسيضيع لأن من ستقع في نصيبه مخير بين أن يطلب إعطاء والدك فقط أجرة المواد واليد العاملة او ما زاد في قيمة الملك
المادة 237 من مدونة الحقوق العينية
إذا قام أحد بإحداث أغراس أو بناءات أو منشآت عن سوء نية وبدون علم مالك العقار، فلهذا الأخير الحق إما في الاحتفاظ بها مع أداء قيمة المواد وإما إلزام محدثها بإزالتها على نفقته مع إرجاع حالة الأرض إلى ما كانت عليه قبل إحداث الأغراس أو البناء أو المنشآت.
أما إذا أحدثت الأغراس أو البناءات أو المنشآت من طرف شخص انتزعت منه الأرض في دعوى استحقاق ولم يحكم عليه برد ثمارها نظرا لحسن نيته فإن مالك العقار لا يمكنه أن يطالب بإزالة المنشآت أو الأغراس أو البناءات المذكورة، غير أنه يمكن له الخيار بين أن يؤدي قيمة المواد مع أجرة اليد العاملة، أو أن يدفع مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك.
0 تعليق