السلام عليكم و اشكركم مقدما على هذا الموقع و الخدمات الممتازة.
الموضوع يتعلق بأداء واجب الكراء لصاحب الشقة حيث انه يوجد عقد كراء موثق من المقاطعة و الدفع يتم نقدا و يتم تسليم وصل بإستلام المبلغ من المكري.
السؤال انه مالك الشقة (المكري) طلب الدفع و أداء واجب الكراء للحساب البنكي الخاص به.
الشقة المستأجرة بموجب عقد بين المكري (باسمه الشخصي) و انا المكتري (اسمي الشخصي) و الشقة مستخدمة للاستخدام التجاري للمقاولة في الدار البيضاء.
الاستفسار هنا:
1- إذا تم تحويل مبلغ الكراء الشهري مباشرة لحسابه البنكي هل هذا من الناحية القانونية يغني عن الوصل بإستلام الكراء. هذا على فرض أنه يتم التحويل من حسابي الشخصي له.
2- إذا تم التحويل من حساب المقاولة لحساب مالك الشقة (المكري) فهل هذا يعتد بو قانونا كوصل بإستلام الكراء .
و هل من الممكن أن مالك العقار يقدم كتاب مصادق علية التوقيع بالمقاطعة بأنه يرغب بأنن يتم أداء الكراء لعقد الايجار الشخصي بالتحويل البنكي من حساب الشركة (مع ذكر اسم الشركة و بيانات الحساب) و ذكر بينات حسابه الشخصي في نفس الكتاب.
السبب الرئيسي لهذا السؤال انني لا أريد ان أقوم بدفع الكراء الشهري ثم يقوم مالك العقار بالمنازعة بالكراء المتاخر و الادعاء ان المبلغ المودع في الحساب هو لموضوع آخر و ليس له علاقة بالشقة المستأجرة.
0 تعليق
إذا كان الكراء تجاريا فإن قانون الأكرية الجديد لسنة 2013 لا يطبق عليه ولا يمكن الاحتجاج بنصوصه
إذا كان الكراء مهنيا فإن القانون المذكور نظم المسألة ونص على أنه يمكن الاتفاق بين المكري والمكتري على طريقة الأداء التي يرضونها وهو ما عبر عنه في المادة 2 من القانون 67.12 بالوسيلة المتفق عليها لأداء الوجيبة والتكاليف الكرائية؛
إذا خلا العقد من مثل هذا لاتفاق فيتعين إبرام ملحق للعقد يحدد هذه الطريقة.
وما دمت تسأل عن حسابك الشخصي أو حساب المقاولة فما عليك إلا أن تضمن بهذا الملحق أن الأداء يمكن ان يتم من كلا الحسابين ، وهكذا ترتاح من هذه الناحية.
وإذا كان الكراء تجاريا وفي ظل غياب النص فإن القضاء كان يعتمد الوسائل العامة في الإثبات ، والطريقة التي وردت في باب الأكرية السكنية والمهنية صالحة هي الأخرى لحالتك إذا كان الكراء تجاريا، دونما حاجة لتوظيف المادة 2 كنص قانوني ولكن كطريقة في الإثبات فهي صالحة.