بيع الساروت التجاري
هل يمكن لتاجر أن يبيع الساروت. دون إذن المالك رغم أنه مكتري منذ ثلاثين سنة وفي حالة بيعه دون إذن المالك ماهي الاجراءات المتبعة في هذا الصدد
0 تعليق
أما حق الشفعة فلا وجود له إنما هناك إمكانية لممارسة حق الأفضلية.
المادة 25
يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، وبالرغم من كـل شرط مخالف.
يتعين على كل من المفـوت و المفـوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه.
لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة.
لا يحول هذا التفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالإفراغ في حالة تحقق شروط مقتضيات المادة الثامنة من هذا القانون، كما لا يحول دون مواصلة الدعاوى المثارة، طبقا لهذا القانون، والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت.
يتم التفويت بعقد رسمي أو عرفي ثابت التاريخ يتضمن البيانات الواردة في المادة 81 من القانون رقم95.15 المتعلق بمدونة التجارة ، ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، ويجبأن يخضع العقد للإجراءات المنصوص عليها فيالمواد من 83الى 89 من نفس القانون.
يمكن للمكري أن يمارس حق الأفضلية، وذلك باسترجاع المحل المكترى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري أو إيداعه لها،عند الاقتضاء،وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه.
0 تعليق
10 تعليقات
نعم يحق له ان يبيع اصله التجاري دون موافقتكم ولاكنه يبلغكم هو والمشتري بذلك ولك ان تمارس حقك في الشفعة
جزاك الله خيرا استاذي
لي سؤال اخر يؤرقني بارك الله فيك
في احد القضايا التجارية تم الحكم برفض الطلب المتعلق بالافراغ وموضوعا بالحكم على المدعى عليه باداء واجبات الكراء
سؤالي هو : هل يمكنني اعتبار هذا الحكم بمثابة اثبات للتماطل ؟
وبالتالي اقوم بتوجيه انذار جديد بالافراغ مؤسس على التماطل الثابت بهذا الحكم ؟
لا زال لم يؤدي حتى بعد صدور الحكم
مر الان حوالي 20 يوما ولم يؤدي !!
هو غالبا ينتظرني حتى ابعث له انذار او اقوم بتنفيذ هذا الحكم ؟
ولكن حتى ولو قام بتأدية واجبات الكراء التي تم الحكم عليه بها مباشرة بعد صدور الحكم فانها لاتنفي عنه حالة التماطل اليس كذلك ، لانه من المفرومن المفروض عليه ان يؤدي ما عليه قبل صدزر الحكم ويدلي بالعروض العينية التي تثبت اداء ما بذمته وبالتالي تقوم المحكمة بعدم قبول الدعوى
اليس كذلك