في حال الطلاق ارغب في معرفة حق الحضانة
انا سوداني الجنسية متزوج من مغربية بعقد نكاح صادر من المغرب لدي بنت تبلغ 9 أشهر بجنسية سودانية مقيمين بالسعودية مدينة جدة أعاني من خلافات دائمة مع زوجتي في عدم حفظ اسرار الزوجيه ونقل جميع تفاصيل حياتنا لأهلها سواءُ مأكل او مشرب او خلافات او مشاكل او اي شي جديد اقوم بشرائه مما يؤدي لتدخلهم بغير وجه حق. ومن عدم طاعتها وعنادها . وافتعالها واختلاقها للمشاكل . ومنع ابنتي من زيارة أهلي . حتى في زياراتهم لبيتي او في زيارات اصدقائي . تسلط واسترجال في تعاملاتها وتحدي وعناد . ومع كل ذلك تاركة للصلاة . تعبت نفسياً ولا يوجد شئ مصبرني غير ابنتي . ولكن للصبر حدود وطفح الكيل . أرغب في الطلاق وأسال عن اجراءاته هل من المحاكم السعودية يعتبر نافذاً او عن طريق القنصلية المغربية بجدة واسأل عن احقيتي في حضانة بنتي بعد الطلاق .
أفيدوني مشكورين
وجزاكم الله كل خير
0 تعليق
إذا كان الأمر سيكون في السعودية فعليك الخضوع لقوانينها والتي لا يمكننا إفادتك بالكثير عنها ولكن يتعين عليك وفقا لما هو متعارف عليه دوليا أن تجعل عقد زواجك المغربي معترفا به في السعودية حتى يمكنك التقدم بطلب الطلاق بناء عليه.
أما إذا كنت تريد تطليقها في المغرب فيتعين عليك تقديم طلب للمحكمة ، ومن المؤكد أن الحضانة ستمنح للأم لأنها الأولى بحضانة ابنتها وفقا للقانون المغربي.
أما القنصلية فلا تملك أي اختصاص قضائي في مجال الطلاق.
0 تعليق
الزوجة النشاز أيما مصيبة على زوجها ونسأل الله الهداية لكافة نساء ورجال المسلمين .
أولاً وكرجل زوج عليك القوامة كيف لإمرأة أن تمنعك من إصطحاب إبنتك لزيارة أهلك ؟ أين هي من الله وأين أنت من فرض دورك ؟ ثم إن كانت بما تصف والله حسيبك وحسيبها فقد بلغت مرحلة كبيرة من النشوز ويمكنك التقدم للمحكمة بطلب فرض الطاعة والإمتثال للحقوق الزوجية ...الخ .
أما حيث أنها لا تصلي أساساً فليس ذنبها وحدها بل قد تكون تزوجتها وأنت على علم وادراك بذلك فكيف بالله أن تتوقع أن تربي ذرية صالحة وتخشى الله في حقوقك وهي مقصرة في حقوق الله أصلاً ؟ من أين كنت تتوقع أن تحل البركة على بيتكم ؟ وبما أن الكل عبد من عباد الله فلا قدرة لك عليها في أمرها وزجرها للقيام بأداء الصلاة بعد نصحها وتحذيرها والله الهادي إلى سواء السبيل عسى الله أن يهديها .
أخي يمكنك التقدم بطلب الطلاق من محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة ونظامها شرعي فالطلاق عقده لفظاً وشرعاً بمن لديه عقدة النكاح أي من يملك اليمين وهو الزوج وقد يحصل الطلاق ويقع حتى وإن كنت مقيماً في أخر بلاد العالم ، وأما النظر في حضانة الأطفال فالقانون الشرعي والوضعي عموماً يعطي الحضانة للأم ولكن الحالة تختلف بإختلاف جنسه ذكرا أم أنثى ومدى أهلية وكفاءة الحاضنة أو الحاضن ومدة الحضانة فعلى سبيل المثال :
إن كانت أنثى وكانت الأم مؤهلة تأهيلاً جسديا ونفسيا وعقلياً لحضانتها فتمنح لها الحضانة ويكون عليك النفقة المحددة بما يقارب 400 ريال شهريا بجانب حقك في الزيارة الأسبوعية لإبنتك إلى أن تبلغ سن السابعة فيحق لك طلب نقل الحضانة إليك كما وتسقط حضانة الأم بمجرد زواجها إلا إن أتفقتما على خلاف ذلك بالتراضي .
أما بخصوص الأبن فيخضع لنفس الضوابط المطلوبة من حالة الحاضنة لكنه يبقى محضوناً مالم تتزوج أمه وحتى أن يبلغ سن البلوغ وقد تم تحديد سن التخيير " الاختيار" بين 15 عام و 17 عام ليتم تخييره بين العيش مع أمه أو مع والده كما وأن النفقة للصبي تعادل النفقة للصبية .
اللهم ألطف وأستر بسائر عبادك المسلمين .
ولا تنسانا من صالح دعائك
0 تعليق