3 إجابات
ما الاجرائات بعد رفض الطلب في النقض
4.3k مشاهدة
كان حكم لصالحنا في الابتدائية في نزاع عقاري لكن في الاستئناف كان الحكم لصالح الخصوم وبعد طلب النقض تم رفض الطلب
هل يوجد مسطرة اخرى مابعد النقض وهل يمكن استئناف الملف في النقض
وشكرا
0 تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
انتهى النزاع ولا يمكن إحياؤه إلا إذا توفرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية
لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال الآتية:
أ) يجوز الطعن بإعادة النظر:
1 - ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛
2 - ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛
3 - إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛
4 - إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375.
ب) يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها.
ج) يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية.
لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال الآتية:
أ) يجوز الطعن بإعادة النظر:
1 - ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛
2 - ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛
3 - إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛
4 - إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375.
ب) يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها.
ج) يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية.
0 تعليق