1 إجابة واحدة
دعوى النفقة على الابن و الحاضنة
487 مشاهدة
لا حول و لا قوة الا بالله ...
زوجتي غادرت بيت الزوجية بدون سبب و حملت معها ابني و رغم المحاولات الصلح بدون جدوى نضرا لتدخل الاطراف و خصوصا والدها لكي يتم نقلها لالستكمال دراسة بمدينة الاهل دون الاستشارة معي بعدها قمت برفع دعوى الرجوع من مدينة التي اسكن فيها حكمت المحكمة بعدم الاختصاص مع الاحالة لمكان الزوجة . الا انه و لضروف عملي و البعد تعدر لي احالت القضية على المحكمة المختصة اي مكان الاختصاص . الان رفعوا ضدي دعوى بالنفقة مع العلم اني ارسل لها النفقة شهريا و دون تماطل الا انها لا تستلمها الا فالاولى و التانية اما الباقى فلا تستلامها .المرجو النصح ؟ مع كيفية احتساب نفقة الحاضن و المحضون و هل يدخل السكن ام لا ؟
0 تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
أولا إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص فإنها تحيل الملف تلقائيا على المحكمة التي رأت أنها مختصة وعلى هذه الأخيرة أن تبت في طلبك وليس ما تقول أنه لم تعذر عليك إحالة القضية.
أما النفقة فتقدرها المحكمة حسب سلطتها التقديرية وهي تشمل حسب المادة 189 من مدونة الأسرة النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد.
أما النفقة فتقدرها المحكمة حسب سلطتها التقديرية وهي تشمل حسب المادة 189 من مدونة الأسرة النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد.
0 تعليق