1 إجابة واحدة
هل ينكن إلغاء مطلب التحفيظ إذا تم إرسال الملخص للنشر في الجريدة الرسمية؟
429 مشاهدة
تم إيداع مطلب للنحفيظ بتاريخ 14/10/1015 وبتاريخ 23/10/2015 تم إرسال الخلاصة الى الجريدة الرسمية ، هل يحق للمحافظ بعد ذلك إلغاء مطلب التحفيظ؟
0 تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
نعم في الحالة المذكورة في الفصلين 22 و 23 من قانون التحفيظ وهما كالتالي: الفصل 22 إذا لم يحضر طالب التحفيظ أو من ينوب عنه في المكان والتاريخ والوقت المعينين لإنجاز عملية التحديد، فلا يتم إنجازها ويقتصر في المحضر على إثبات هذا التغيب. الفصل 23 دون المساس بأحكام الفصل 6 من هذا القانون، إذا نص المحضر على تغيب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أو على عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد، فإن مطلب التحفيظ يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يدل بعذر مقبول داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار. يعتبر مطلب التحفيظ كذلك لاغيا وكأن لم يكن إذا تعذر على المحافظ على الأملاك العقارية أو نائبه إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك. أما إذا نص المحضر على تنفيذ العمليات المقررة في الفصل 21، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم، وفق الفصل 18 من هذا القانون، بنشر وتعليق إعلان يتضمن أن التعرضات على التحفيظ تقدم لدى المحافظة العقارية خلال أجل شهرين ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.
0 تعليق