الاصل التجاري
سلام عليكم..سؤالي هو هل يسمح لي القانون ببيع حق في الكراء لمحل تجاري ملكيته للجماعة واستغله بقرار عبارة عن عقد استغلال مؤقت..وهل ي
ممكن قيام الاصل التجاري على المحل التايع للجماعة قانونيا وشكرا
0 تعليق
أما الأصل التجاري الذي هو مال منقول معنوي يتكون وجوبا من زبناء وسمعة تجارية فيمكن تكوينه في محل تجاري يستغل مؤقتا بكراء من طرف الجماعة إنما من اشتراه عليه نقله إلى محل تجاري آخر.
18 تعليق
بيع الاصل تجاري له مسطرة ...كما أن حق في كراء عنصر أساسي لقيام الأصل التجاري...فبدون عقد وكراء تجاري أو مالك المحل أي صاحب الملك التجاري لا يمكن قيام اصل تجاري...كيم لشيء موجود فوق شيء غير موجود
الأخ يقول هناك كراء. والحق في الكراء ليس هو الأصل التجاري وإنما عنصر من عناصر الأصل التجاري ويمكن للأصل التجاري أن يتكون بدون حق في الكراء كمالك لعقار يمارس تجارته في ملكه. ألا يملك أصلا تجاريا؟
أجبني.
اعلم ولقد أشرت إليه....زلكن محلات الجماعة لا تملك حق الكراء لأن هاته عقود اشتغلالها فيها بنود غير مألوفة كسحب الرخصة أي سحب المحل بدون تعويض اذا أرادت الجماعة وهي موجودة في تلك الرخص...كماان قانون الكراء التجاري الجديد استثنى محلات الجماعة من امتلاك الاصل التجاري
محكمة تجارية لا تقبل بتأسيس اصل تجاري على محلات جماعة حتى الموثقين والعدول لا يقومون بعملية بيع اصل تجاري لمحل تابع الجماعة....حتى العقود العرفية لا ت صادق عليها ....اين هذا الاصل التجاري
الجماعة أعطتني حق استغلال محل تجاري فوظفت فيه استثمارات مهمة وخلقت له إسما تجاريا وشعارا وملكية صناعية ووو (ما شئت من حقوق الملكية الصناعية) وأصبح الزبائن يتقاطرون على تجارتي التي ازدهرت بشكل رائع، ألا يمكنني بيع الأصل التجاري المكون من هؤلاء الزبناء والإسم التجاري والعلامة التجارية وووو ومن يشتريه يعلق إعلان بمحل الجماعة بأن الأصل التجاري انتقل إلى المكان الفلاني؟
أنا أجادلك بنصوص القانون وأنت تجادلني بما تقوم به المحاكم والموثقين.
فلن نتفق إذن وسيحتفظ كل منا برأيه.
القرار المستشهد به يزكي رأيي فيما يخص أن الحق في الكراء لا يتحقق على محلات الجماعة.
أما ما قالته المحكمة بخصوص عدم ملكية مكتري المحلات التجارية التي على ملك الجماعة أي حق عليها لانعدام أي اصل تجاري في اطارها حسب المادة الثانية من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي لانها مرخصة للاستغلال فقط ، فهذا رأي خاطئ، ومتأكد مما أقول، لأن الفصل 2 المذكور يتحدث عن الحق في الكراء والقانون المذكور لا علاقة له بالأصل التجاري الذي تعرفه وتنظمه مدونة التجارة في الفصلين 79 و 80 إن لم تخنني الذاكرة، أما القانون 49.16 فيتعلق بالكراء التجاري وكيفية إنهائه. وشتان ما بين هذا وذاك.
ولا ينبئك مثل خبير
وأستغفرا لله على مثل هذه الكلمة، إنما معرفتي بالموضوع جعلتني أقولها لأنني أعي ما أقول.
وصدري واسع، ما قولي لك لن نتفق إنما هو لبيان أن رأيي لن أحيد عنه لأنه مؤسس على نصوص قانونية وليس على ما يفعل الناس أو يقولونه.
كما أن وجوب الاصل التجاري لا بد من عقد كراء تجاري لا رخصة مؤقتة...او يكون الحر صاحب ملك المحل ..والله اعلم ...زلقد قمت برجوع إلى قيام الاصل التجاري فلم أجد ما تقول من ان رخصة المؤقتة تعتبر عقد كراء تجاري...والله اعلم
طبعا .
يجب التنصيص في العقد على أن الأصل الاجاري المبيع لا يتضمن الحق في الكراء لأن المحل الموجود به الأصل التجاري ملك لجماعة محلية، وتحديد العناصر التي تم بيعها، ويتم تقييد هذا العقد بالسجل التجاري للتاجر وإشهاره وإيداع الثمن لدى الموثق إلى حين انتهاء آجال التعرضات إلى آخر ما هناك من الإجراءات الواردة في مدونة التجارة بشأن بيع الأصل التجاري رضائيا.
لم تقرأ جيدا ما سبق أن قلت لك من أن عقد الكراء ليس شرطا لقيام الأصل التجاري كما في حالة مالك العقار الذي يستغل محلا تجاريا في ملكه. فهل نطالبه بعقد كراء مع نفسه؟
انا لا اتكلم على صاحب الملك الي يكون هو تاجر هذي حالة واضحة ...انا اتكلم على غير هذا...اصحاب الكراء:
هل استغلال او رخصة مؤقتة =عقد كراء تجاري ...
نص قانوني جزاك الله الذي يعتبرهم نفس الشيء.
كما أن
عقد كراء تجاري ...يفسخ
احتلال مؤقت ..يسحب بدون تعويض
آخر سؤال وسلام
أذهب معك لأقصى الاحتمالات.
أنا محتل لمحل استغللت فيه تجارة وكونت فيه أصلا تجاريا.
أنا أملك الأصل التجاري ( بدون الحق في الكراء طبعا)
يطردني صاحب المحل ويبقى لي الأصل التجاري أتصرف فيه للغير بدون محل.
هل تعلم أن العلامة التجارية هي جزء من الأصل التجاري يمكن بيعها باستقلال عن باقي عناصر الأصل التجاري.
هل تعلم كم تساوي علامة ( كوكاكولا) لو أنني اكتسبتها على محل البلدية بعد أن تسحب رخصة الاستغلال مني.
أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت، فالأمر معقد وأقدر موقفك.