1 إجابة واحدة
ماهي اجراءات طلب معاينة من طرف مفوض قضائي مع استجواب الشهود وما مدى قوة هذه المعاينة في اثبات الحق
12.3k مشاهدة
رجل رفع علي دعوى قضائية يطالب بطريق للمرور الى ملكه انطلاقا من ارضي مقداره ثلاثة امتار عرضا على طول الملك بثمن تحدده المحكمة مع العلم ان ملكه يتوفر على الطريق فادعى ان طريق ملكه غير صالحة وهي على العكس من ذلك مازال الناس يمرون منها الى املاكهم وهي طريق عامة . المطلوب :ماهي اجراءات طلب معاينة عن طريق مفوض قضائي او غيره ؟، وهل بامكانه قانونا ا ستجواب الشهود لاثبات وجود طريق عامة لمرور المدعي الى ملكه وانه لا يمت لي بصلة تخول له حق مطالبتي بطريق خاص يمر منه الى ملكه؟ ولكم جزيل الشكر
0 تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
لقد تحددت اختصاصات المفوض القضائي في المادة 15 من القانون المنظم لمهنتهم. وتنص هذه المادة على ما يلي: المادة 15 يختص المفوض القضائي بصفته هاته، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية. يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية. يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ. ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر. يمكن للمفوض القضائي أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق أحكام الباب العاشر من هذا القانون. وبقراءة هذه المادة في باب المعاينات يتبين ان المشرع لم يعطهم صلاحية الاستماع للشهود، بل إن هذه الصلاحية قاصرة على القضاء وحده فلا الخبراء أيضا يمكنهم الاستماع للشهود، فهو عمل قضائي محض وليس تقنيا. أما إجراءات طلب المعاينة فقد اجابت عليها المادة أعلاه وهي إما التقدم بطلب إلى رئيس المحكمة من أجل الإذن للمفوض القضائي بإجراء المعاينة، أو الطلب مباشرة من المفوض القضائي إجراءها.