1 إجابة واحدة
نريد تحفيظ الارض
645 مشاهدة
بسم الله الرحمان الرحيم..
سلام تام على سيدنامحمد(ص)..
أمابعد....يشرفني أن أطلب إشتشارة في النازيةالتالية . في سنة 1963 إشترى جدي قطعة أرظية من بعظ أجانب فلاحية .............ومؤخرآ قمنا بطلب تحفيظها لكن إصتدمنا برفظ من طرف المحافظ. معليل= رفظه بكون القطعة إقتنيت بتاريخ. أصبحت فيه كل لأراظي. المستعمرة.إسترجعت من طرف الدولة المغربية وأن أجانب اللدينا إسترجعت منهم القطعة لا يتوفرون على إدن بالبيع من طرف الجهات المختصة كما أنه ينازعنا عليها مواطن يتوفر على ملكية عدلية بتاريخ 1948 ........،وظمن الحدود المجاورة لقطعة في يد أجانب الدين إشترينا منهم القطعة .........
كما أطلب منكم موافتي إن وجدآ تاريخ يحدد إعادة الأراظي المستعمرة الي أصحابها أو الي الدولة المغربية....
وتقبلو مني أعز تحية سلام.... شكرآ...
0 تعليق
1.1k إجابة - مستشار قانوني
أولا، المحافظ على الأملاك العقارية ليس من حقه رفض إقامة مطلب التحفيظ بل عليه قبوله ونشره في الجريدة الرسمية وانتظار أن يتعرض عليه من يدعي حقا على العقار موضوع المطلب ، وإذا كانت الدولة ستدعي استرجاعه ستتعرض ليناقش ذلك أمام المحكمة التي سيحال عليها الملف.
ثانيا، لفت انتباهي أن جدك اشترى الأرض سنة 1963 وفي هذا التاريخ لم يصدر بعد الظهير الذي استرجعت بموجبه الدولة الأراضي الفلاحية من الأجانب، والذي صدر سنة 1973، إنما كان هناك نص قانوني آخر هو ظهير 27-09-1963 ويتعلق باسترجاع أراض الاستعمار ، وهذه الأراضي قد حددها الفصل 2 منه كالتالي:
الفصــل 2
تعتبر كأراضي الاستعمار الأراضي التي فوتتها الدولة باعتبار شخصية المالك الأولى.
وتعتبر أراضي استعمار بصفة خاصة :
الأراضي التي تخلت عنها الدولة بموجب محضر للتخصيص أو رسم للبيع مرفوقين بكناش للتحملات تفرض فيه شروط الاستغلال أو الإحياء؛
الأراضي المخزنية المتخلى عنها لمكتريها إذا كانت عقدة الإيجار تفرض على المستأجر التزامات تتعلق بإحياء الأرض ؛
الأراضي المخزنية المتخلى عنها مجانا ؛
الأراضي المخزنية التي لم يؤد ثمنها نقدا ؛
القطع التي خصصتها الدولة بمستفيد من إحدى أراضي الاستعمار قصد توسيع هذه اٍلأراضي أو إصلاحها؛
القطع المأخوذة في مقابل أرض للاستعمار أو جزء من أرض للاستعمار على إثر عمليات تنظيم الأراضي أو ضم بعضها إلى بعض.
فإذا كانت أرض جدك تدخل في زمرة هذه الأراضي الأخيرة فقولوا عليها السلام، ولكن ليس بقرار المحافظ رفض قبول مطلب التحفيظ وإنما سيكون ذلك بحكم المحكمة عندما تبت في تعرض الدولة.
لذا عليكم توجيه رسالة توضحون فيها للمحافظ خطأ قراره وتدعونه فيها إلى قبول المطلب وانتظار التعرضات، وإذا رفض تشتكونه إلى المحافظ العام وإن لم يستجب لا هذا ولا ذاك تطعنون في قرار المحافظ أمام المحكمة الإدارية.
ثانيا، لفت انتباهي أن جدك اشترى الأرض سنة 1963 وفي هذا التاريخ لم يصدر بعد الظهير الذي استرجعت بموجبه الدولة الأراضي الفلاحية من الأجانب، والذي صدر سنة 1973، إنما كان هناك نص قانوني آخر هو ظهير 27-09-1963 ويتعلق باسترجاع أراض الاستعمار ، وهذه الأراضي قد حددها الفصل 2 منه كالتالي:
الفصــل 2
تعتبر كأراضي الاستعمار الأراضي التي فوتتها الدولة باعتبار شخصية المالك الأولى.
وتعتبر أراضي استعمار بصفة خاصة :
الأراضي التي تخلت عنها الدولة بموجب محضر للتخصيص أو رسم للبيع مرفوقين بكناش للتحملات تفرض فيه شروط الاستغلال أو الإحياء؛
الأراضي المخزنية المتخلى عنها لمكتريها إذا كانت عقدة الإيجار تفرض على المستأجر التزامات تتعلق بإحياء الأرض ؛
الأراضي المخزنية المتخلى عنها مجانا ؛
الأراضي المخزنية التي لم يؤد ثمنها نقدا ؛
القطع التي خصصتها الدولة بمستفيد من إحدى أراضي الاستعمار قصد توسيع هذه اٍلأراضي أو إصلاحها؛
القطع المأخوذة في مقابل أرض للاستعمار أو جزء من أرض للاستعمار على إثر عمليات تنظيم الأراضي أو ضم بعضها إلى بعض.
فإذا كانت أرض جدك تدخل في زمرة هذه الأراضي الأخيرة فقولوا عليها السلام، ولكن ليس بقرار المحافظ رفض قبول مطلب التحفيظ وإنما سيكون ذلك بحكم المحكمة عندما تبت في تعرض الدولة.
لذا عليكم توجيه رسالة توضحون فيها للمحافظ خطأ قراره وتدعونه فيها إلى قبول المطلب وانتظار التعرضات، وإذا رفض تشتكونه إلى المحافظ العام وإن لم يستجب لا هذا ولا ذاك تطعنون في قرار المحافظ أمام المحكمة الإدارية.
0 تعليق