1 إجابة واحدة
6k مشاهدة

الحجز على الراتب

سئل منذ 7 أعوام
6k مشاهدة

تحية عطرة ، وشكر جزيل لكم أستاذي الكريم.
عليّ قرض من إحدى المؤسسات ، عجزت عن متابعة تسديده لتوقفي عن العمل سنة 2011 ،وهذه السنة اتصلت بي إحدى شركات التحصيل ،طلبت مني توفير 20 في المائة من مجمل المبلغ الذي أصبح 82000 بعد جميع الاحتسابات وإعادة جدولته.وعندما اتصلت لأبلغهم بعجزي عن توفيره، أعلموني بأنهم سيحجزون على راتبي لدى وكالتي البنكية.
المرجو إفادتي بحيثيات هذه المسطرة،وهل بإمكاني إعادة الجدولة من دون تسبيق؟وفي حالة الحجز على الراتب ،كم سيكون المبلغ عِلما أنني أتقاضى 3000 درهما ومتزوج ولدي طفلتين،لكم مني أطيب التحيات،وأعتذر عن الإطالة.

تعليق

إجابة واحدة
3.2k إجابة - مستشار قانوني
يبدو من سؤال أنك عثرت على وظيفة جديدة، لذا فأنت ملزم بالأداء.
الحجز على الراتب يسمح به القانون إنما في حدود معينة وليس على كل الراتب.
وقد تطرق القانون لهذه المسألة على مستويين.
الأول على مستى الديون التي للأجير على مشغله فنص في المادة 387 من مدونة الشغل على حدود الاقتطاع الذي يمكن للمشغل القيام به تجاه الأجير إذا جاء فيها:
المادة 387
يمكن إجراء الحجز على الأجور المستحقة لأي أجير، مهما كان نوعها ومبلغها، إذا كانت دينا له على مشغل واحد أو أكثر، على ألا يتجاوز الحجز النسب التالية من الأجر السنوي:
- جزءا من عشرين جزءا من الحصة التي تقل عن أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- عشر الحصة التي تفوق أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- خمس الحصة التي تفوق ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- ربع الحصة التي تفوق اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- ثلث الحصة التي تفوق ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن عشرين ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
- لا حد بالنسبة للحصة من الأجر السنوي، التي تفوق عشرين ضعفا من الحد الأدنى القانوني للأجر.
وعلى المستوى الثاني تطرق للنفقة فنص في المادة 390 من نفس المدونة على ما يلي:
المادة 390
إذا كانت النفقة المستحقة للزوج طبقا لمدونة الأحوال الشخصية واجبة الأداء شهريا، لزم اقتطاع مبلغها بأكمله، كل شهر، من حصة الأجر التي لا يمكن حجزها، سواء سددت هذه النفقة عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، أو عن طريق حوالة الأجر .
يمكن عند الاقتضاء، أن تضاف حصة الأجر القابلة للحجز إلى ذلك الاقتطاع، إما ضمانا للوفاء بالاستحقاقات المتأخرة من النفقة مع المصاريف، وإما سدادا لديون وجبت لدائنين عاديين، أو متعرضين.
وبما أن مدونة الشغل سكتت عن الاقتطاع او الحجز لفائدة باقي الدائنين غير المشغل أو أصحاب النفقة الشرعية فإنه يتعين الرجوع إلى مقتضيات ظهيري 7 يونيو 1941 وظهير 18 غشت 1952 اللذين حددا نسبة الاقتطاع في الآتي:
إلى غاية 2000 درهم في السنة 1/20
من 2000 إلى 4000 درهم 1/10
من 4000 إلى 6000 درهم 1/5
من 6000 درهم إلى 8000 درهم 1/4
من 8000 درهم إلى 10000 درهم 1/3
وما زاد على 10000 درهم فبدون تحديد.
منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

879 مشاهدة

التشطيب على الحجز

سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
879 مشاهدة
4k مشاهدة

الحجز على كل راتب موظف

سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
4k مشاهدة
1.1k مشاهدة

الحجز على منزل

سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
1.1k مشاهدة
587 مشاهدة

الحجز على الشقة

سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
587 مشاهدة
878 مشاهدة

الحجز على الممتلكات

سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
878 مشاهدة