رد الاعتبار القضائي
,hsbckugcoehzzecihzmogudxcmoakzigdxmokigscmolizedcmloizeclzhliochelchezlchloezdcplozhsdlokzhdolkzhdolizahdolikzhdxolijhvjugjugkuigikgkiqhsfmikaehfmoiaehfgmoi"aheflvfmoaiehrfvmoeihrfmoaeihfvmoklehifmol"efmol"efmoilhefoih'uk
0 تعليق
تعليقان
خويا أيمن واش رد إعتبار قانوني كيسمح لك تخذم في وظيفة العمومية إذا كان لك عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ وغرامة واش كمسح كلشي ولكتبقى شي حاجة عندها أثار الإدانة
سؤالك يتمحور حول البطاقة رقم واحد، التي تمنح للإدارات التي قدم إليها طلب التوظيف، ووكيل الملك يشهد بصحة هذه البطاقة بعد التأكد من محتواها، وهي تستعمل على الخصوص لتطبيق العقوبات في حالة العود ولإلغاء إيقاف التنفيذ وكذا لتمكين مختلف الإدارات من منع المجرمين من ولوج الوظائف العمومية والانخراط في القوات المسلحة الملكية.
وتنص المادة 663 من قانون المسطرة الجنائية على أنه تسحب البطائق رقم1 من السجل العدلي وتتلف في الحالات الآتية:
1-عند وفاة صاحب البطاقة؛
2-في حالة محو العقوبة المضمنة في البطاقة محوا تاما على إثرالعفو الشامل؛
3-في حالة حصول المعني بالأمرعلى مقرر بإلغاء مضمون السجل العدلي؛
4-إذا تخلص المحكوم عليه من المسطرة الغيابية المقررة في حقه أو في حالة تعرض المحكوم عليه على الحكم الصادرغيابيا أو في حالة إبطال محكمة النقض للمقرر تطبيقا لمقتضيات المواد 560 و570 و571؛
5-إذا أمرت هيئة قضائية للأحداث بحذف البطاقة رقم 1، تطبيقا للمادة 507.
تجب الإشارة تلقائياً من طرف كاتب الضبط في البطاقة رقم 1 إلى رد الاعتبار بحكم القانون، المنصوص عليه في الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب السادس من هذا القانون بمجرد ما يصير حقاً مكتسباً.
وتلاحظ معي أن رد الاعتبار يشار إليه في البطاقة ولا يؤدي إلى سحبها أو إتلافها ، وقد بين القانون أثر رد الاعتبار بنوعيه القانوني والقضائي في كونه يمحو بالنسبة للمستقبل، الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها.
والسؤال المطروح هو ما المقصود بالآثار الناتجة عن العقوبة في ظل التضارب ما بين المادة 687 والمادة 663 التي تنص على حالات السحب والإتلاف للبطاقة رقم 1 التي تسلم للإدارات، فهل معنى هذا أن رد الاعتبار يمنع من الإشارة إلى العقوبة في البطاقة رقم 3 التي لا تدرج فيها إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب رد الاعتبار اطبقا للمادة 667 ويبقيها في البطاقة رقم 1 لأنها لا تتلف ولا تسحب إلا في الحالات المذكورة في المادة 663.
من خلال قراءتي لهذه النصوص أصبحت أميل إلى القول بأن رد الاعتبار لا يتلف البطاقة رقم 1 التي يسجل فيها فقط وهو ما يبقي العقوبة ظاهرة فيها تراها الإدارات التي تعرض الوظيفة وقد تأخذ قرارا بمنع المترشح من ولوجها.
المادة 667 من قانون المسطرة الجنائية
تعتبر البطاقة رقم 3 بيانا بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية عن إحدى محاكم المملكة من أجل جناية أو جنحة،
لا تدرج في هذه البطاقة إلا العقوبات من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها برد الاعتبار
0 تعليق