تسجيل باتنتا في اسم احد الورثة
نريد أن نسجل الباتنتا في اسم احد الورثة
نحن عشر ورثة اتفق ثمانية على التسجيل و امتنع اثنان
اتصلنا بإدارة الضرائب وطلب تقديم وثائق :شهادة الوفاة،عدة الايراث،نسخ التعريف و طلب
0 تعليق
8 تعليقات
أستاذ أيمن عندي سؤال شخصي ..وفي اطارسلطتكم التقديرية اما الجواب عليه او الامتناع عنه وفي كلا الحالتين لكم مني التقدير و الاحترام
توصلنا بانذار بالاداء بناء على الفصول 42 ، 134 و 147 من قانون المتعلق بالجبايات المحلية لسنة 2007 بسبب عدم سحب رخصة السكن او شهادة المطابقة علما ان البناء تم وفق التصميم و مطابق له..لكن بعودتي الى القانون صعب علي تحديد رسم السكن ..خصوصا ان هناك اشارات بان التقدير يتم بالاعتماد على الايجار السكني لتلك المنطقة المتواجد بها المنزل
البناء تم الانتهاء منه ف 2010 و بعد الاطلاع على القانون المذكور وجدت اشارة الى اعفاء يشمل السنوات الثلاث الموالية لانتهاء اشغال البناء واخرى تتحدث عن اعفاء 5 سنوات..و بالتالي ما هي السنوات المشمولة بالاعفاء هل 3 ام خمس سنوات ؟
المطلوب منا اداء الرسم داخل اجل 30 يوما و الا سيتم تطبيق الجزاءات.. اي رسم يتحدثون ؟ لاني لم اجد المبلغ المطلوب اداءه
(انا اصلا معنديش مع الاداري وهاد القانون أكدلي محدودية عقلي في استيعاب كل ما هو اداري"
تقديري و احترامي في كلا الحالتين استاذ ايمن
في حال اطلاعكم على السؤال و اختياركم رفض الجواب المرجو التنبيه لذلك حتى لا يطول مقامي في هذه الخانة :) و شكرا
( و خيرك سابق استاذ ايمن )
سأجيبك إنما يتطلب الأمر الاطلاع على قانون الجبايات المحلية ومحاولة فهم الموضوع لاسيما وأن المادة 42 تتعلق بالإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي غير المبنية وسؤالك يتحدث على رسوم تتعلق ببناء قائم.
صباح الخير استاذ ايمن ربي يخليك
كنت اتمنى ان ارفق سؤالي بالانذار لكن لا اعرف كيف يتم الامر ، لقد نقلت لك بالضبط الفصول استاذ أيمن كما هي مضمنة بالوثيقة" عليها مفهمت حتى حاجة"
وحتى خانة المبلغ المطلوب اداءه تركوها فارغة..
اتعبتك معي استاذي ايمن بارك الله فيك و اسمحلي
سأتأخر عليك في الجواب قليلا لالتزامات طارئة ولكن سيصلك الجواب إن شاء الله عما قريب.
بعد الاطلاع على الفقرة الأخيرة من المادة 22 وجدت أن الخمس سنوات من تاريخ انتهاء الأشغال تتعلق بالإعفاء المؤقت من ضريبة السكن، ويهم المباني الجديدة التي سكنها مالكها وجعلها مسكنا رئيسيا له.
أما الإعفاء لمدة ثلاث سنوات فيتعلق، طبقا للمادة 42 من القانون، بالرسم المفروض على الخدمات الجماعية (ضريبة النظافة وما إليها من خدمات تقدمها الجماعة) وليس رسم السكن. وهو محددة في 3 سنوات بالنسبة للأراضي التي لا تتعدى مساحتها 30 هكتار ويدخل فيها الأراضي في طور الإعداد او التهيئة، ومعنى هذا أن كل أرض بصدد بنائها لا يؤدى عنها رسم الخدمة الجماعية طوال ثلاث سنوات من تاريخ الشروع في البناء انتهى البناء أو لم ينته صرح بذلك أو لم يصرح به.
وهناك مدة أخرى هي 5 سنوات وسبع سنوات وتتعلق بنفس الرسم إنما بأراضي مساحتها اكبر.
وقد أكدت الفقرة الأخيرة من المادة 42 على أن الملزم يؤدي الرسم بعد انتهاء الأجل المذكور ولو لم يحصل على شهادة المطابقة أو الترخيص بالسكن إضافة إلى الذعائر والزيادات المنصوص عليها في المادتين 134 و 147.
لمعرفة عن أي رسم يتحدثون فالأمر لا يخرج عن ثلاثة احتمالات: إما أنه رسم السكن، لأن خمس سنوات قد انقضت أو رسم الخدمة الجماعية أو هما معا.
أما مبلغه فيكفي الرجوع إلى المصلحة المختصة إذا لم يكن مضمنا بالإنذار وهذا أمر غريب أن تنذر أحدا بالأداء ولا تحدد له ما يجب أداؤه.
مرحبا استاذ ايمن بارك الله فيك
انا كنت لمحت جدول حدد السعر بالدرهم حسب المساحة..و لا ادري ما اذا كان له علاقة بما نحن بصدد مناقشته.
انا ايضا استغربت مسالة ترك مبلغ الاداء فارغ..و انتقاء فصول الانذار بشكل مريب و ضبابي..الى طالبناهم بالشرح مع الاشعار بالتوصل قد يتسبب الموضوع في عرقلة نحن في غنى عنها ..اذا استفسرنا في عين المكان قد يطالبونا بمبلغ لاساس له و لا راس..وعموما الافضل نسخ القانون مع اعتماد جوابك استاذي الكريم..ومطالبتهم بالاستفسلر مع تطبيقه على ارض الواقع (زعما ها القانون قدامنا و ها حنا تنهدرو ).
شكرا جزيلا استاذي الكريم و بارك الله فيك..اتعبتك معي ربي يخليك