مطلب تحفيظ ارض
السلام عليكم استاذ بعد صيرورة حكم ابتداءي بعدم صحة تعرض على مطلب تحفيض وعدم استنافه من طرف الخصم وارجاع الملف الى المحافظة ماهي الاجراءات التي يجب ان اسلكها من اجل اتمام التحفيظ وهل ابلاغ الخصم من طرف المحافظة اجراء تقوم به المحافظة ام طالب التحفيظ كما اخبرني احد الاصدقاء وشكرا مسبقا على التنوير
0 تعليق
تعليقان
شكرا استاذ ولكن سؤالي هل للمحافظ الحق في رفض الطلب رغم صدور حكم المحكمة في التعرض لانني ذهبت عنده من اجل انجاز العقد الا انه رفض وقال لي الى حين الاضطلاع ودراسة الملف وهل في هاته الحالة يمكن لي متابعته قضاءيا
نعم له الحق في رفض مطلب التحفيظ.
الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري
عند افتتاح المناقشات يعرض القاضي المقرر القضية ويعين المسائل التي تتطلب حلا دون أن يبدي أي رأي ثم يقع الاستماع إلى الأطراف ويقدم ممثل النيابة العامة إن اقتضى الحال مستنتجاته، ثم يفصل في القضية إما في الحين وإما بعد المداولة.
تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتحيل الأطراف للعمل بقرارها، بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، على المحافظ على الأملاك العقارية الذي له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في الفصل 37 مكرر.