التأخر عن العمل
السلام عليكم انا اعمل بشركة ولم اوقع معهم اي عقد لمدة تلاتة سنوات اعمل اكتر من 8 سعات يوميا والاعياد الدنية والوطنية ولا استفيد من تعوض لا على السعات او على الاعياد
تتأخرت عن العمل ليومين بي خمسة دقائق مع العلم انهم لم يحددو مع التوقيت في العقد وطلبو مني ان اوقع اندار عن التأخير
هل لهم الحق في هدا مع العلم انهم لم يححدو معي اي شيئ في اي عقد
وشكرا
0 تعليق
أما أنت فمن حقك أيضا المطالبة بالتعويض عن الساعات الإضافية وعن العطلة التي لم تتمتع بها.
5 تعليقات
مشكور اخي جزاك الله بخير
كيف يمكن لي ان ابرهن انني اعمل لمدة اكتر من 8 ساعات في اليوم مع انه ليس لدينا تسجيل الدخول والخروج في المقاولة؟
وجزاكم الله خيرا
وهل يمكن رد لعتبار و اعفائي من دالك الاندار هل هناك مدة معينة تبطل الاندارات والمخلفات في قانون الشغل (كمتال مرور سنة او سنتين دون ارتكاب نفس الخطأ يصبح الاندار لاغيا)
القانون أعطى للمشغل في المادة 38 من مدونة الشغل الحق في التدرج في العقوبة فنص فيها على أن المشغل يتبع بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير؛ ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا.
والمفهوم من هذا الفصل أن العقوبات التأديبية لا تأثير لها على وضعية العامل إلا إذا تكررت خلال نفس السنة فتم إنذاره ابتداء وتوبيخه ثانيا إلخ.
وبالتالي إذا حصل الأجير على إنذار ومرت عليه سنة فإن المخالفة الموالية في السنة الموالية يجب أن تكون الإنذار وليس العقوبة التالية في الترتيب وهي التوبيخ لأن أجل السنة قد مر على عقوبة الإنذار.
بالنسبة لإثبات العمل ساعات إضافية فيمكن إثباته بكافة وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود.
كما يمكن إشعار مفتش الشغل ليراقب احترام المؤسسة للمرسوم المنظم للساعات الإضافية ومدى احترام المشغل لقاعدة إشعار مفتش الشغل بلائحة الأجراء وعددهم الذين يسعملون ساعات إضافية.