1 إجابة واحدة
1.5k مشاهدة

المدخل في الدعوى

سئل منذ 9 أعوام
1.5k مشاهدة

تقدم والدي بطلب رامي الى استحقاق عقار بعد أن ترامى عليه المدعى عليه بدون وجه حق لانه لا يتوفر على سند تملكه او سبب تواجده فيه و بعد استدعائه من طرف المحكمة انطوت عليه حيلة و طلب في عريضة جوابه (طلب ادخال) جهة أخرى  لينسب الملك لفائدتها، فتقدم المدخل في الدعوى بمدكرة جوابية ان الملك المراد استحقاقه يعتبر من جملة أملاكه و ناعيا على الخبرة المنجزة و سلم و ثائق للمدعى عليه للادلاء بها و التمس في مدكرته:ا لتصريح بعدم قبول كل من الطلب الاصلي و طلب الادخال شكلا و برفضهما موضوعا، فصدر الجكم الابتدائي في الشكل : رفض طلب الادخال و في الموضوع ر فض طلب الاستحقاق مع الصائر . فاستأنفه المدعي ضد المدعى عليه و المدخل في الدعوى حسب عريضة الأستئناف و التي تم تبليغها لكلا الطرفين بعد استدعائهم فتم الحواب عليها من طرف دفاع المدعى عليه و التمس تأييد الحكم المستأنف في حين حضر محامي المدخل في الدعوى و التمس مهلة لتقديم الوثائق  و اعداد الدفاع  ولم يدلي بأي شيء بعدها تخلف الجميع بعد عدة جلسات فصدر امر بالتخلي و بلغ الى الطرفين و تقرر حجز الملف للمداولة فصدر الحكم كالتالي علنيا و حضوريا و انتهائيا في الشكل : بقبول الاستئناف في الموضوع :بالغاء الحكم المستأنف  و تصديا باستحقاق المستأنف للعقار و بطرد المدعى عليه هو و من يقوم مقامه . بعدها تقدم المدعى عليه بنقض الحكم معتمدا على و سيلة خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف ناعيا على القرار المطعون فيه قضى بقبول استئناف المطلوب ضده الطعن،مما ترتب عليه الغاء الحكم الابتدائي و الحكم و فق مطالب المدعي و تضررت بدالك مصالح الطاعنين علما ان الحكم الابتدائي صدر بحضور المدخل في الدعوى بالقرائن و الطعن بالأستئناف ينقل النزاع امام محكمة الدرجة الثانية مما يجعله معيبا شكلا و عرضه للنقض و الابطال. فكان جواب محكمة النفض على الوسيلة كالتالي:لاكن حيث أن المقال الاستئنافي تضمن نفس أطراف الحكم الابتدائي اد ورد فيه اسم المدخل في الدعوى بصفته ...مما كانت الوسيلة خلاف الواقع و غير مقبول .كما أكدت محكمة النقض على احقية تملك المدعي للعقار موضوع النزاع. سؤالي هو هل هناك سبقية البت في الدعوى بالنسبة للمدخل في الدعوى أم لا و خاصة ان تقدم بطلب استحقاق نفس العقار ......فهناك من يعتبر ان هناك سبق البت في الدعوى لانه هناك دفع  في موضوع .  شكرا لكم 

تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
أولا هناك غموض في عرض الوقائع

فهل المدخل في الدعوى أدخل فيها فعلا أم مجرد مطلوب حضوره.

إذا كان مدخلا في الدعوى بناء على مقال المدعى عليه ابتدائيا ورفضت المحكمة مقال إدخاله، فمعنى هذا أنها لم تعتبره طرفا في دعوى الاستحقاق

استئناف المدعي للحكم تجاه المدخل في الدعوى كان يتعين التصريح بعدم قبوله لانعدام المصلحة لأن المحكمة الابتدائية حكمت برفض طلب إدحاله فكان كالعدم سواء.

وانطلاقا من هذا التحليل أخلص إلى نتيجة أن المدخل في الدعوى لم يكن طرفا ويحق له رفع دعوى استحقاق تجاه المدعي الذي ربح الدعوى لتعيد المحكمة مناقشة حجج الطرفين أي المدعي والمدخل
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

331 مشاهدة

البث في الدعوى

سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
331 مشاهدة
233 مشاهدة

الصفة في رفع الدعوى

سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة دليلك القانوني
233 مشاهدة
363 مشاهدة

التدخل في الدعوى

سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
363 مشاهدة
345 مشاهدة

ادخال الغير في الدعوى

سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
345 مشاهدة
579 مشاهدة

ادخال الغير في الدعوى

سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
579 مشاهدة