1 إجابة واحدة
طلب طلاق الشقاق من رجل امن
455 مشاهدة
السلام عليكم انا متزوجة مدة 10 سنوات من رجل امن و لي ولدان.حياتي اصبحت جحيما معاملة سيءة و بخل و استغلال و خيانة و....اضافة الى انه يمنعني من الخروج او الذهاب لاي مكان يصطحبني فقط عند امي او للتسوق كي ادفع
نفذ صبري و اردت ان ارفع دعوى طلاق للشقاق لكن اخاف ان لا اتطلق منه لانه يعرف الكثير من القضاة و وكلاء الملك بحكم عمله .اخشى ان يتفق مع احدهم على ابقاء الدعوى متوقفة
تعليقان
للاشارة نحن نسكن في شقة بالكريدي اتشارك فيها مع زوجي بالنصف.هل يمكن ان حصل الطلاق ان ابقى فيها لرعاية الابناء؟
هل يمكنني التصرف في نصف الشقة بالبيع؟ام ان البنك هو الذي يتكلف بتصفية القرض؟
مامصير الاثاث الموجود في الشقة بعد رفع قضية الطلاق؟لاني متاكدة ان زوجي بمجرد توصله بالاستدعاء سيبيع او سيخفي معظم الاشياء و اثمنها رغم اني انا التي اقتنيتها
4.8k إجابة - مستشار قانوني
إذا رفعت دعوى الطلاق للشقاق فلا القضاة ولا وكلاء الملك إذا كانوا أصدقاءه كما زعمت يستطيعون أن يحولوا دون صدور حكم بتطليقك.
القاضي لا يمكنه رفض دعوى الطلاق للشقاق إلا إذا تخلفت عن الحضور إلى الجلسة بعدتوصلك بالاستدعاء.
المحكمة هي التي تقرر أين تبقين خلال العدة وعند حضانة الأطفال ويمكنك عرض أمر الشقة عليها وتطلبي بقاءك فيها مع إعفاء الزوج من كراء بيت للحضانة.
بالنسبة للأثاث يجب تحديد الأثاث الموجود وإثبات أن الزوج أخذه بعد ذلك، لأنه يقسم بين الزوجين بعد الطلاق فيأخذ الزوج ما هو عادة للرجال وتأخذ المرأة ما هو عادة للنساء والكل بعد اليمين، إلا إذا أثبت أحدهما أنه ملكه بوثائق.
المادة 34 من مدونة الأسرة
كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.
القاضي لا يمكنه رفض دعوى الطلاق للشقاق إلا إذا تخلفت عن الحضور إلى الجلسة بعدتوصلك بالاستدعاء.
المحكمة هي التي تقرر أين تبقين خلال العدة وعند حضانة الأطفال ويمكنك عرض أمر الشقة عليها وتطلبي بقاءك فيها مع إعفاء الزوج من كراء بيت للحضانة.
بالنسبة للأثاث يجب تحديد الأثاث الموجود وإثبات أن الزوج أخذه بعد ذلك، لأنه يقسم بين الزوجين بعد الطلاق فيأخذ الزوج ما هو عادة للرجال وتأخذ المرأة ما هو عادة للنساء والكل بعد اليمين، إلا إذا أثبت أحدهما أنه ملكه بوثائق.
المادة 34 من مدونة الأسرة
كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.
0 تعليق
السلام عليكم
متى يرفض القاضي مسطرة الشقاق؟