1 إجابة واحدة
وقف تنفيد حكم إداري
361 مشاهدة
السلام عليكم
لدي قضية بإدارية الرباط ضد المكتب الوطني للكهرباء .
حكمت المحكمة بالتعويض في الابتدائي و الاستئناف.
بعد تبليغ الحكم ،اخبرني المحامي بان المكتب الوطني إلتجأ إلى النقض.
و انه طلب وقف التنفيد .
بدون ان احصل على أية معلومة إضافية من طرف محامي .حيت إنقطعت صلتي به ،حيت لم يعد يجيب على رسائلي.
هل يمكن للمدعى عليه وقف تنفيد حكم إداري ؟
هل يمكن للمحامي سحب أموال تعويضي ؟
0 تعليق
1.1k إجابة - مستشار قانوني
نعم يمكن لمحكمة النقض طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية وبطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء.
التعويضات إذا تم تنفيذ الحكم القاضي بها فإنها تحال على هيئة النقابة التي ينتمي لها محاميك والنقيب سيحدد أتعابه فيها ويحرر لك شيئا بالباقي لذا لا تخف فلم يعد بإمكان المحامي الاستيلاء على أموال التنفيذ.
التعويضات إذا تم تنفيذ الحكم القاضي بها فإنها تحال على هيئة النقابة التي ينتمي لها محاميك والنقيب سيحدد أتعابه فيها ويحرر لك شيئا بالباقي لذا لا تخف فلم يعد بإمكان المحامي الاستيلاء على أموال التنفيذ.
0 تعليق